Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

19 يناير 1995

قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18/ من شهر شعبان/ 1404 و.ر
  • الموافق: 19/ أي النار/ 1424 ميلادية