أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 118/ 89 المقدم في 21 من شهر 1 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0118 – 89.

إلى: بريفيتي غادجيا اس. بي. أي (شركة إيطالية).

عنوانها: 20087 روبيكو سول نافيليو ميلانو.

عن اختراع بتسمية: جهاز من أجل إنتاج ماء ساخن يتكون على الأقل من اثنين من عناصر تركيب غلاية متصلين معاً على التوالي من أجل الحد من تشكيل الترسبات الكلسية في الماكينة المعدة لصنع القهوة (الاكسبرسو) والمشروبات الساخنة مع أو بدون تشكل رغوة.

اسم المخترع وعنوانه: الدودي فيليب، مهندس إيطالي الجنسية مقيم في: شارع تادينو رقم 60، ميلانو إيطاليا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 1 سنة 1989 ف وتنتهي في 20 من شهر 1 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 19199/ أ/ 88 المودع في إيطاليا بتاريخ 25/ 1/ 1988.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف