قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0118 – 89.

إلى: بريفيتي غادجيا اس. بي. أي (شركة إيطالية).

عنوانها: 20087 روبيكو سول نافيليو ميلانو.

عن اختراع بتسمية: جهاز من أجل إنتاج ماء ساخن يتكون على الأقل من اثنين من عناصر تركيب غلاية متصلين معاً على التوالي من أجل الحد من تشكيل الترسبات الكلسية في الماكينة المعدة لصنع القهوة (الاكسبرسو) والمشروبات الساخنة مع أو بدون تشكل رغوة.

اسم المخترع وعنوانه: الدودي فيليب، مهندس إيطالي الجنسية مقيم في: شارع تادينو رقم 60، ميلانو إيطاليا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 1 سنة 1989 ف وتنتهي في 20 من شهر 1 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 19199/ أ/ 88 المودع في إيطاليا بتاريخ 25/ 1/ 1988.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly