Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الشريف رافع القاضي، عضوا بلجنة البترول في المكان الذي خلا بتعيين السيد محمد عبد الكافي السمين سفيرا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء