مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طاهر القرهمانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاريخ صدوره.