Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من نوفمبر 1960 بإنشاء إدارات بوزارة الزراعة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الزراعة المصالح العامة الآتية:

  • مصلحة تخزين الحبوب
  • مصلحة التسويق والإنتاج
  • مصلحة الأبحاث والإرشاد الزراعي

مادة 2

تحل المصالح العامة المشار إليها فى المادة السابقة محل الإدارات القائمة كل بحسب طبيعة نشاطهما وتتولى الاختصاصات التي كانت موكولة إليها.

مادة 3

على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامة فى 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م.
  •  وهبي البوري 
  • وزير الزراعة بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء