مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الزراعة المصالح العامة الآتية:
مادة 2
تحل المصالح العامة المشار إليها فى المادة السابقة محل الإدارات القائمة كل بحسب طبيعة نشاطهما وتتولى الاختصاصات التي كانت موكولة إليها.
مادة 3
على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.