مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من نوفمبر 1960 بإنشاء إدارات بوزارة الزراعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الزراعة المصالح العامة الآتية:
- مصلحة تخزين الحبوب
- مصلحة التسويق والإنتاج
- مصلحة الأبحاث والإرشاد الزراعي
مادة 2
تحل المصالح العامة المشار إليها فى المادة السابقة محل الإدارات القائمة كل بحسب طبيعة نشاطهما وتتولى الاختصاصات التي كانت موكولة إليها.
مادة 3
على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامة فى 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م.
- وهبي البوري
- وزير الزراعة بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء