مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الزراعة المصالح العامة الآتية:

مادة 2

تحل المصالح العامة المشار إليها فى المادة السابقة محل الإدارات القائمة كل بحسب طبيعة نشاطهما وتتولى الاختصاصات التي كانت موكولة إليها.

مادة 3

على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly