Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

26 فبراير 1962

قانون رقم 4 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

تستبدل عبارتا « وزير العمل والشئون الاجتماعية» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعبارتي «وزير المالية » و « وزارة المالية»، اينما وردتا في قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956.

مادة 2

الجريدة الرسمية على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في.

  • صدر بطرابلس في 21 رمضان سنة 1381 ه.
  • الموافق 26 فبراير سنة 1962م.
  • ادریس
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بأمر الملك 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء