قرار 227 لسنة 1999 م بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
وبناء على ما ذكره أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 17/ الصيف 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة دائمة لمتابعة موضوع إزالة الألغام ومخلفات الحرب من الجهات التالية:-
مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. رئيساً
مندوب عن مكتب شؤون إيطاليا باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. عضواً
مندوب عن الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار القيام بالمهام التالية:-
تجميع البيانات والمعلومات عن موضوع الألغام ومخلفات الحرب المتوفرة لدى الجهات العامة ذات العلاقة وذلك لإيجاد مراجع موثقة لموضوع الألغام والمسائل المتعلقة به.
الإعداد للمباحثات مع الجانب الإيطالي في شأن موضوع إزالة الألغام وإجراء التفاوض مع الجانب الإيطالي ومتابعته طبقاً لما يتقرر في هذا الشأن.إعداد تقارير دورية بشأن الأعمال الموكلة للجنة.
مادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.