وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 9-41-4-1-4351 المؤرخ في 4/ شعبان، الموافق 4/ الكانون/ 1427 ميلادية.
قرر
مادة 1
يخفض رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، إلى مبلغ 2,752,747 مليونين وسبعمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين دينارا، قيمة رأس مال الشركة الحالي، وذلك وفقا لما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.