Skip to main content

قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

24 يوليو 2002

قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1369/1 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1370/6 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى القانون رقم 1972/116 ف بشأن التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 1984/21 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة.
  • وعلى القانون رقم 3 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية العقار المملوك للأخت/ تركية سليمان الهمالي بمنطقة سبها اقعيد للمنفعة العامة وفقاً للبيان التالي: 

المساحة 332م2، الحدود: 

  • شمالاً: محمد أبوبكر.
  • جنوباً: شارع جمال عبدالناصر.
  • شرقاً: شارع.
  • غرباً: أحمد سالم محمد.

مادة 2 

يتم تعويض المعنية عن العقار وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة بالخصوص وبعد تسجيل العقار باسم الدولة الليبية.

مادة 3 

تضع لجنة التعويضات بالشعبية قيمة التعويض المقرر للعقار والذي لا يعتبر نهائياً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 14 جمادى الأولى
  • الموافق 24/ 7/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.