قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة
16 سبتمبر 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: 557
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1430/14 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1430/1 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 1976/112 ف. بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2/ 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى خطاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بشعبية سبها رقم 1906/ 2001 ف.
قرر
مادة 1
- تنزع ملكية الأراضي المملوكة للإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد والواقعة طريق سبها أوباري للمنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة أدناه:
- شمالاً: المذبح الآلي العسكري.
- جنوباً: الطريق الرابط بين طريق أوباري مرزق وفندق الجبل السياحي.
- شرقاً: مزرعة شركة التسويق الزراعي.
- غرباً: طريق أوباري – مرزق.
والإخوة هم:
- أحمد صالح أبو خريص – كراسة تصديق رقم 10034 سبها.
- يونس سعيد ادعابو – كراسة تصديق رقم 10035 سبها.
- عبد السلام المبروك – كراسة تصديق رقم 1021 سبها.
- عبد الناصر عمر عبد الهادي – كراسة تصديق رقم 1038 سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- صدر في سبها 27 جماد الآخر
- الموافق 16/ 9/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.