قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة
11 يوليو 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2001
- رقم التشريع: 384
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 116 لسنة 72 إفرنجي بشأن التطوير العمراني، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1977 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن مخطط تنظيم المدن والقرى.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية سبها رقم 39 لسنة 1430 ميلادية بشأن تخصيص مبنى شركة المحركات سابقاً للجنة الشعبية للعدل والأمن العام ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية مبنى شركة المحركات المنحلة وتعود ملكيته للدولة الليبية ويخصص للجنة الشعبية للعدل والأمن العام.
مادة 2
تلغى كافة التسجيلات الواردة على الموقع ويعاد تسجيلها للدولة الليبية قطاع العدل والأمن العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه، وينشر بمدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- صدر في سبها 19 ربيع الثاني
- الموافق 11/ 7/ 1369 و.ر