أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز

23 يناير 1999

قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1978 إفرنجي،بشأن إنشاء مركز دراسات الطاقة الشمسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 320 لسنة 1986 إفرنجي،بإنشاء مركز بحوث العلوم الاقتصادية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1988 إفرنجي، بإنشاء المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية،
  • وعلى اللجنة الشعبية رقم 933 لسنة 1990 أفرنجي، بإعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1993 إفرنجي،بتنظيم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء..
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني بكتابة رقم 1.م ات/ 1 المؤرخ في 16/ 12/ 1428 ميلادية،
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1428 ميلادية،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية المراكز المذكورة فيما بعد إلي الجهات المبينة قرين اسم كل منها:

  1. مركز دراسات الطاقة الشمسية اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  2. مركز بحوث العلوم الاقتصادية اللجنة العامة للتخطيط.
  3. المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  4. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  5. مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
  6. مركز الدراسات الأفريقية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6/ شوال
  • الموافق 23/ أي النار/ 1429 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount