قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 ديسمبر 2000
- الرقم: 16
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
على القانون
- 40 لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته،
- 35 لسنة 1977 افرنجي،
- 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل،
- قانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى قرارنا 59 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
قرر
مادة 1
تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.
مادة 2
يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 3
يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- العقيد/
- معمر القذافي
- القائد الأعلى
- صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
- الموافق: 13/ 2/ 1430م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً