قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ بكل شعبية مديرية للأمن تتولى الاختصاصات المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.