Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات

21 فبراير 1999

قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1428 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء مديريات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1

تنشأ بكل شعبية مديرية للأمن تتولى الاختصاصات المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 5/ذو القعدة/1407 و.ر
  • الموافق: 21/النوار/1429 ميلادية