قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1428 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء مديريات للأمن العام ببعض المناطق.
- وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ بكل شعبية مديرية للأمن تتولى الاختصاصات المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 5/ذو القعدة/1407 و.ر
- الموافق: 21/النوار/1429 ميلادية