قرار بشان تشكيل لجنة لإبداء الرأي في استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
بعد الاطلاع على المادة 8 من الدستور وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لعام 1957 له.
وعلى قرارى وزير الزراعة والثروة الحيوانية بتاريخ 64/6/7 و 1964/10/15، بشأن تشکیل لجنتي إبداء الرأى فى استيراد وتصدير المنتجات الزراعية.
قرر
مادة 1
تشکل بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة لإبداء الرأى فى استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية على النحو التالي:-
الوكيل المساعد لديوان الوزارة – رئيسا
رئيس قسم التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا
خبير التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا
مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يعينه وزير الاقتصاد الوطني – عضوا
يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي قسم التسويق الزراعي بالوزارة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بالوزارة.
مادة 2
تختص اللجنة بما يلى:-
أ- إبداء الرأى في منح رخص الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمنتوجات الزراعية والحيوانية التي تطلب وزارة الاقتصاد الوطني إبداء الرأي في شأنها طبقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957
ب- أية مواضيع أخرى تحال اليها
مادة 3
يلغى القراران الصادران بتاريخ 64/6/7 و 1/ 10/ 1964، المنوه عنهما اعلاه.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.