أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن إنشاء مجلس البحوث الزراعية

نشر في

قرار بشأن إنشاء مجلس البحوث الزراعية

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 15 أغسطس 1964 الخاص بتنظيم الجهاز الإداري.

قرر

مادة 1

  • أ- ينشأ بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية مجلس دائم يسمى «مجلس البحوث الزراعية» ويشكل على النحو التالى
    • وكيل الوزارة- رئيسا
    • مدير إدارة البحوث الزراعية- عضوا وسكرتيرا فنيا
    • مدير إدارة التخطيط والاقتصاد الزراعي- عضوا 
    • مدير ادارة الارشاد والاعلام- عضوا
    • مدير إدارة وقاية النباتات- عضوا
    • مدير إدارة الثروة الحيوانية- عضوا
    • مدير إدارة البستنة- عضوا
    • مدير إدارة المياه وحفظ التربة- عضوا
    • مدير إدارة الغابات- عضوا
    • مدير إدارة الزراعة الآلية- عضوا
  • ب- يكون ممثل منظمة الأغذية والزراعة مستشارا للمجلس
  • ج- للمجلس أن يقترح ضم أعضاء آخرين من موظفي وخبراء وزارة الزراعة أو من المؤسسات العامة أو الخاصة ذات الاتصال المباشر باختصاصاته كالجامعة الليبية ومؤسسة الاستيطان الزراعى او غيرها، ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزير 
  • د- للمجلس أن يدعو حسب الحاجة لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه او خبرته من الخبراء والفنيين في وزارة الزراعة او غيرها.
  • ه-يعقد المجلس جلساته مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وله ان يجتمع عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسه.

مادة 2

يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم اعماله وتعرض على الوزير للمصادقة.

مادة 3

يختص المجلس بالمهام الآتية:

  • أ-  دراسة ومناقشة المشاريع المختلفة التي لها علاقة بالبحوث والدراسات الزراعية ووضع سياسة شاملة للوزارة من أجل تركيز وتنسيق الجهود المختلفة في مجال البحث العلمي الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والبحوث التي أجريت في السابق
  • ب- دراسة مخصصات البحوث والدراسات الزراعية للوزارة ضمن الميزانية العادية
  • وميزانية التنمية، والموافقة عليها واعتماد الأموال اللازمة لكل إدارة في هذا الخصوص حسب ترتيب ترتيب أفضلية المشاريع
  • المقدمة
  • ج-  متابعة وتقييم وتوجيه البحوث والدراسات الزراعية التي تقوم بها الإدارات المختلفة في ليبيا
  • د- تمثيل الوزارة في كل ما يتعلق بالتعاون والاتفاق في مجال البحوث الزراعية الوزارات الاخرى والمنظمات والهيئات المحلية والأجنبية، على أن يكون مدير ادارة البحوث الزراعية حلقة الاتصال بينها وبين المجلس
  • ه-  الاشراف على اصدار النشرات الفنية ونتائج البحوث وكل ما تصدره الوزارة في شئون البحوث والدراسات الزراعية.
  • الحالة النفسية للمدير العام

مادة 4

يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير للتصديق عليها، وتصبح ملزمة للإدارات المعنية بالوزارة بمجرد اعتمادها من الوزير.

مادة 5

على وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في يوم السبت 5 صفر 1385ه.
  • الموافق 5 يونيو 1965م 
  • محمد بك درنة
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية