قرار بشأن إنشاء مجلس البحوث الزراعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن إنشاء مجلس البحوث الزراعية

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

مادة 2

يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم اعماله وتعرض على الوزير للمصادقة.

مادة 3

يختص المجلس بالمهام الآتية:

مادة 4

يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير للتصديق عليها، وتصبح ملزمة للإدارات المعنية بالوزارة بمجرد اعتمادها من الوزير.

مادة 5

على وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly