قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا
4 ديسمبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية بالموافقة على اتفاقية تطوير الغاز في المنطقتين م ن /41 وحقل الوفاء وترتيبات نقله إلى السوق المحلي والدولي.
- وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 24/7/1429 ميلادية، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب شمال افريقيا بي في الإيطالية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية النفطية بكتابة رقم 5005 المؤرخ في 24/10/1369 و.ر وكتابه رقم 5084 المؤرخ في 5 /11/1369 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 19/11/1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط – بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها – بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها 25% من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.
مادة 2
تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، و بمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أجيب المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في : 14 رمضان
- الموافق : 4 الكانون 1369 و.ر