قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط – بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها – بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها 25% من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.

مادة 2

تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، و بمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أجيب المشار إليها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly