Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

1 أبريل 2000

قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14/ أبريل/ 1979 افرنجي بإنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.