أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

30 أغسطس 2001

قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1989 إفرنجي بشأن التنظيم نشاط الأجهزة والمؤسسات والشركات في الخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد نقل أعضاء السلك السياسي والقنصلي للعمل بالبعثات في الخارج الصادر 16-11-1978 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 إفرنجي بشأن لائحة العاملين بالخارج.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق:30/هانيبال/1369 و.ر

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

الفصل الأول في العمل السياسي بالمكاتب في الخارج

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المقابلة لها أينما وردت:

  1. القطاع: الجهة المكلفة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية.
  2. اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  4. أمين اللجنة: أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  5. المكتب: مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي أو مكتب العلاقات أو المندوبية المقيمة.
  6. أمين المكتب: أمين اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة، أو للمكتب الشعبي، أو لمكتب العلاقات، أو المندوب العام، أو المندوب المقيم.
  7. القانون: القانون رقم  2  لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

مادة 2

تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للمكتب.
  2. أمين مساعد للتعاون.
  3. أمين مساعد للثقافة والإعلام.

مادة 3

تختص اللجان الشعبية للمكاتب بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والقرارات الصادرة عن أمانة

اللجنة، وتكون أداة اتصال لجميع الجهات الشعبية في الجماهيرية العظمى لدى الدول المعتمدة لديها، كما تتولى متابعة العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات المعتمدة لديها، وكذلك نشاطات الوفود التي تشارك في مؤتمرات أو تقوم بمهام أيا كان نوعها.

وتمارس اللجان الشعبية للمكاتب  في دائرة اختصاصها  المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة تكوينها ووفقا للقرارات التي تصدر من اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو أمانتها، وذلك في حدود التشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون والعرف الدوليين.

مادة 4

تعتبر اللجان الشعبية للمكاتب جهة الإشراف العام على جميع الأنشطة التي تمارسها القطاعات العامة والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة في الدول المعتمدة لديها، وعلى اللجان الشعبية للمكاتب تنفيذ القرارات ومتابعة نشاطها وتقديم التقارير عنها.

مادة 5

تكون اختصاصات أمين المكتب، والأمنيين المساعدين للجنة الشعبية للمكتب على النحو التالي:

أولا:اختصاصات أمين اللجنة الشعبية للمكتب:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للمكتب، وإدارة اجتماعاتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
  2. متابعة أعمال أعضاء اللجنة الشعبية للمكتب والعاملين به، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم.
  3. الإشراف والمتابعة والضبط الإداري والمالي على الجهاز الإداري للمكتب.
  4. تولي صلات اللجنة مع الغير.
  5. ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة أو اللجنة الشعبية للمكتب.

ثانيًا: اختصاصات الأمين المساعد للتعاون:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمكتب في مجال التعاون.
  2. متابعة شؤون التعاون في مجال العمل الثنائي أو المتعدد الأطراف، وفي مجالات العمل الأهلي والشعبي علاوة على متابعة التعاون السياسي والاقتصادي في الدولة المعتمد بها.
  3. تقديم التقارير الدورية عن سير مجالات التعاون إلي أمين اللجنة الشعبية للمكتب.
  4. الإشراف على الأعمال القنصلية.
  5. ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة، أو اللجنة الشعبية للمكتب.

ثالثًا: اختصاصات الأمين المساعد للثقافة الإعلام:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمكتب في مجال الثقافة والإعلام.
  2. متابعة الشؤون الثقافية والإعلامية والصحفية مع الدولة المعتمد بها.
  3. الإشراف على الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج.
  4. الإشراف على المدارس الليبية، والمراكز الثقافية، والمؤسسات الإعلامية الليبية في دائرة اختصاص المكتب.
  5. متابعة العلاقات الثقافية مع الجامعات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب.
  6. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل في المجالات الثقافية والإعلامية إلي أمين اللجنة الشعبية للمكتب.
  7. ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الأمانة أو اللجنة الشعبية للمكتب.

مادة 6

يتم اختيار اللجان الشعبية للمكاتب وفقًا للقواعد التالية:

  1. تختار المؤتمرات الشعبية الأساسية أعضاء اللجان الشعبية لإدارة العمل الخارجي بالمكاتب.
  2. تحيل أمانة مؤتمر الشعب العام قائمة بأسماء المختارين شعبيًا لإدارة العمل الخارجي بالمكتب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة التي تتولى إحالتها إلي أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
  3. تتحقق أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع من توافر الشروط اللازمة في من يكلف بادارة العمل الخارجي، وتقترح على أمانة اللجنة الشعبية العامة تشكيل اللجان الشعبية للمكاتب، لنقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة بدراسة المقترح، وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تشكيل اللجان الشعبية للمكتب من بين المختارين شعبيًا، كما تتولى اختبار أمنائها من بين أعضائها أو من غيرهم.
  5. يتولى أمين مؤتمر الشعب العام توقيع أوراق اعتماد أمناء اللجان الشعبية للمكاتب ومن في حكمهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام تمديد مدة عمل أي من أمناء اللجان الشعبية للمكتب لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة 7

يكون الأمناء والأمناء المساعدون للجان الشعبية للمكاتب طيلة مدة إيفادهم في حكم المعارين من وظائفهم الأصلية إلي الوظائف المكلفين بها، ويعامل أمناء المكاتب معاملة شاغلي وظائف الدرجة الرابعة عشرة ويعامل الأمناء المساعدون معاملة شاغلي وظائف الدرجة الثالثة عشرة، وتنتهي مدة عملهم بالخارج بانتهاء مدة المهمة الموفدين من أجلها وبانتهاء مدة اختيارهم.

ويعتبر الموفدون للعمل بالمكتب كافة، موظفين بها، وتصرف مرتباتهم ومزاياهم المالية الأخرى من ميزانية هذه المكاتب، ويخضعون لإشراف ومتابعة لجانها الشعبية.

مادة 8

يشترط في من يتم اختيار لعضوية اللجان الشعبية للمكاتب أن تتوافر فيه بالإضافة إلي الشروط المطلوب توافرها بالمختارين شعبيًا الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون.

مادة 9

في حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للمكتب لأي سبب من الأسباب يحل محله أقدم الأمناء المساعدين.

مادة 10

يكون أمين اللجنة الشعبية للمكتب أو من يحل محله مسئولا تجاه سلطات الدولة المعتمد لديها في كل ما يتعلق بمهام اللجنة الشعبية للمكتب وبهذه الصفة يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون والعرف الدوليان والمعاهدات والاتفاقيات المنظمة العلاقات السياسية وقواعد المجاملة بين الدول، ويتولى تكليف أعضاء اللجنة الشعبية للمكتب بما يراه لازما لتنفيذ قرارات أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

الفصل الثاني في الشؤون القنصلية

مادة 11

يتم تعيين القناصل وفقا لأحكام المادتين ” الرابعة عشرة، والخامسة عشرة ” من القانون والأحكام التي تضمنتها هذه اللائحة.

وفي حالة غياب القنصل او وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله أقدم الموظفين بالقنصلية.

مادة 12

تكون ممارسة مهام الشؤون القنصلية وفق التشريعات الليبية النافذة ذات العلاقة، والقرارات الصادرة من الأمانة في هذا الخصوص، وأحكام ومبادئ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.

مادة 13

يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع تعيين قناصل شرفيين من غير الليبيين لتولي مهام الشؤون القنصلية في الدول التي الجماهيرية العظمي مصالح فيها، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

  1. يكون تعيين القناصل الشرفيين في الدول التي لا يوجد للجماهيرية العظمى فيها بعثات سياسية أو قنصلية.
  2. توفير الشروط التالية في من يكلف لشغل هذه الوظائف:

أ‌- أن يكون مقيمًا فقامة اعتيادية في البلد التي يعين فيها.

ب‌-  أن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة.

ت‌-  أن يكون مرموقا ويتمتع بعلاقات واسعة في الدولة التي يتولى مهامه فيها.

  1. إلا يكون قد حكم عليه في جذابة أو جنحة مخلة بالشرف
  2. أن يلقي المرشح لهذه قبول الدولة المعتمدة لديها.

مادة 14

يعد في كل بعثة قنصلية للجماهيرية العظمى سجل خاص لقيد المواطنين الليبيين المقيمين بالدولة المعتمدة لديها.

وعلى كل مواطن ليبي مقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بدون مقابل ويجب أن يجدد القيد سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.

مادة 15

يتولى أعضاء القنصليات العامة الاختصاصات عليها فيما بعد، وذلك وفقًا للتشريعات الليبية النافذة وأحكام المعاهدات والاتفاقيات والقواعد والأعراف الدولية، وبما لا يتعارض وتشريعات وعادات البلاد التي يؤدون أعمالهم وهي:

  1. قيد واقعات الميلاد والوفاة الخاصة بمواطني الجماهيرية العظمي التي تقع في حدود دوائر اختصاصهم.
  2. توثيق المحررات المثبتة لمسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك عقود الزواج، والتصديق عليها، و إشهارات الطلاق، والمراجعة،والتصديق عليها وسائر الإشهارات الخاصة بالأحوال الشخصية، وذلك متى كان ذوو الشأن جميعهم أو احدهم من المتمعين بجنسيةالجماهيرية العظمي.
  3. تحرير إعلانات ثبوت الإرث بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة.
  4. توثيق جميع المحررات الصادرة عن الجهات أو المواطنين الليبيين وكذلك التصرفات التي يكون أطرافها أو بعضهم من الجانب، إذا كانت متعلقة بأموال موجودة في الجماهيرية العظمي.
  5. التصديق على توقيعات المواطنين الليبيين في المحررات العرفية وإثبات تواريخ هذه المحررات
  6. إعطاء شهادات  بقاء على قيد الحياة  للمواطنين الليبيين، وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في الجماهيرية العظمي.
  7. إصدار جوازات ووثائق السفر وتجديدها، وما يتعلق بها من أعمال، ومنح التأشيرات على جوازات ووثائق السفر للأجانب.
  8. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية على أموال المواطنين الليبيين الذين يتوفون في دوائر اختصاصهم وعلى الخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية ولا يوجد من ينوب عنهم قانونًا، وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء.
  9. إتمام إجراءات نقل جثمان من يتوفى من الليبيين في الخارج، ودفع المصاريف التي تقتضيها مستلزمات الدفن وتجهيز ونقل الرفات إلي الجماهيرية العظمي، والوفاء بالالتزامات العاجلة والضرورية للمتوفى للحصول أو التحفظ على أمواله.
  10. تلقي الوصايا وحفظها وفضها إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخط الموصي وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية مصدقًا على توقيع الموصي عليها، ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو البعثة القنصلية والموصى وشاهدين، ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر، ويحفظ كل ذلك في خزينة القنصلية، ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه، وفي هذه الحالة يحرر محضر بالسحب مع الإبداع في محفوظات القنصلية، وترسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلي الأمانة لتحفظ، وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة عضو البعثة القنصلية بحضور شاهدين وبفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه أن يطلب أحد من ذوي الشأن فتحها خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي.
  11. تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة الدولة التي فيها أعمالهم، وكذلك صورة مترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك الدولة.
  12. التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة عن سلطات الدولة التي يؤدون فيها أعمالهم، إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات الليبية، وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها علي المحررات الصادرة عن السلطات الليبية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنيبة.
  13. السعي في فض المنازعات التي تنشأ بين الليبيين أو بين الليبيين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
  14. القيام بالتحكم متى طلب إليهم ذلك في المنازعات القائمة بين الليبيين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في قرار التحكيم وأن يرخصوا لعضو البعثة القنصلية بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بإجراءات معينة.
  15. اتخاذ الإجراءات اللازمة ودفع المصاريف المتعلقة بترحيل مواطني الجماهيرية العظمي الذين يرغبون في ذلك وفقًا للشروط والضوابط الصادرة في هذا الخصوص.
  16. الاتصال بالسلطات القضائية والإدارية المختصة في الدولة المعتمدين لديها لطلب القبض  بصفة مؤقتة  على المجرمين المطلوبين في الجماهيرية العظمي واتخاذ إجراءات تسليمهم إليها.

مادة 16

يصدر بتحديد الرسوم القنصلية ومقابل الخدمات التي تقدمها المكاتب قرار من الأمانة.

مادة 17

يتم الإعفاء من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:

  1. إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مواطني الجماهيرية العظمي، ويكون تقرير حالة العجز من اختصاص القنصل العام.
  2. إذا وجد نص بالإعفاء في التشريعات الليبية او في معاهدة أو اتفاقية تكون الجماهيرية العظمي طرفًا فيها، أو كان الإعفاء مقررًا بمقتضى عرف دولي.
  3. إذا كانت الوثيقة المفروضة عليها الرسوم لجهة عامة في الجماهيرية العظمي أو كانت لصالحها.
  4. المعاملات المتعلقة بطلبة الجماهيرية العظمي في الخارج.
  5. المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
  6. المعاملات الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب ومن تتطلب قواعد المجاملة إعفائهم من دفع الرسوم.
  7. المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده في خارج الجماهيرية العظمي بحكم وظيفية.

الفصل الثالث التعيين و الترقية و تقارير الكفاية و الأقدمية

مادة 18

يكون التعيين في وظائف القطاع لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم  55  لسنة 1976 ف المشار إليه،والقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وفق الضوابط والشروط التالية:

  1. 1 أن يكون حاصًلا على مؤهل جامعي في إحدى المجالات التالية:
  •  القانون.
  •  العلوم السياسية.
  •  الاقتصاد والإدارة والحاسوب.
  •  العلوم الاجتماعية والإنسانية.
  1. أن يكون التعيين حسب الوظائف المعتمدة بملاك اللجنة والمعتمد وفق القانون، وبعد اجتياز امتحان القبول الذي يعد وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الأمانة.
  2. تمنح صفات الوظائف المنصوص عليها بالقانون لموفدين للعمل بالخارج أثناء فترة المهمة المكلفين بها.

مادة 19

يكون شغل وظائف القطاع عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ولا يجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة.

وتسرى في شأن تعيين وترقية وإعداد تقارير الكفاية والأقدمية لموظفي القطاع، وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الموظفين، أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه ولائحته التنفيذية.

الفصل الرابع الندب والاعارة و البعثات و الاجازات

مادة 20

يكون ندب وإعارة الوظيفي أمانة اللجنة للعمل بالجهات العامة في الدولة، وفق الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.

مادة 21

يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة إيفاد موظفي القطاع في دورات تدريبية بناء على برامج سنوية تقترحها الأمانة.

مادة 22

لموظف القطاع الحق في التمتع بإنجازاته على الوجه المبين بالقانون 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه ولائحته التنفيذية.

الفصل الخامس لجنة شؤون الإيفاد

مادة 23

أ‌-  تشكيل لجنة تسمى  لجنة شؤون الإيفاد  على التالي:

  1. أقدم الأمناء المساعدين بالأمانة مقررًا
  2. الكاتب العام بالأمانة او من تسند إليه صلاحياته
  3. مدير الإدارة السياسية المختص
  4. مدير الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية
  5. مدير مكتب التفتيش والمتابعة
  6. عضو عن شعبة العامل الخارجي
  7. عضوان عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

ب‌- في حالة غياب مقرر لجنة شؤون الإيفاد لأي سبب من الأسباب يكلف أمين اللجنة من يحل محله من الأمناء المساعدين.

ت‌-  يتولى أمانة سر لجنة شؤون الإيفاد أحد موظفي القطاع لا تقل درجته عن الثامنة، يندب بقرار من أمين اللجنة.

مادة 24

تختص لجنة شؤون الإيفاد بالتأكد من توافر الشروط المطلوبة في الموفدين للعمل بالخارج من الجهات كافة، وترتيب أقدميتهم.

مادة 25

تجتمع لجنة شؤون الإيفاد دوريًا بدعوة من مقررها.

ويجب أن توجه الدعوة إلي أعضاء هذه اللجنة كتابة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه وأن ترفق بها بنود جدول الأعمال.

مادة 26

يتولى أمين سر لجنة شؤون الإيفاد تحت إشراف مقررها  مايلي:

  1. إعداد جدول أعمال لجنة شؤون الإيفاد وإخطار الأعضاء به وفقًا لما يحدده مقررها.
  2. تحرير محاضر اجتماعات لجنة شؤون الإيفاد على أن يثبت فيها أسماء الأعضاء الحاضرين، والتوصيات الصادرة في المسائل المعروضة.
  3. عرض محضر الجلسة السابقة على أعضاء لجنة شؤون الإيفاد لوقيعة.
  4. الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال، وبسجل خاص تدون فيه محاضر الجلسات، والتوصيات بأرقام مسلسلة مع بيان تواريخها.
  5. إعداد سجل مسلسل بالأقدمية الوظيفية، وتنظيمه، وترتيبه وفقًا لتاريخ مباشرة كل موظف لعمله بالداخل والخارج.
  6. إبلاغ توصيات لجنة شؤون الإيفاد إلى الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعد اعتمادها من الأمانة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

ويكون أمين سر لجنة شؤون الإيفاد مسئولا أمام مقررها عن تنظيم وحفظ السجلات، والمحاضر، والتوصيات، وجميع الأوراق المتعلقة بأعمالها، والمحافظة على سريتها، ولا يجوز تداول أو نسخ أو نقل أي من وثائقها إلا بإذن من مقررها.

مادة 27

يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال لجنة شؤون الإيفاد على الوجه الآتي:

  1. التوصيات السابقة التي اعترضت الأمانة عليها.
  2. المسائل الهامة او العاجلة التي تعرضها الأمانة، أو يحددها مقرر لجنة شؤون الإيفاد.
  3. المسائل المؤجلة من الجلسة السابقة.
  4. المسائل الأخرى.

مادة 28

تنظر لجنة شؤون الإيفاد في المسائل المدرجة في جدول أعمالها طبقا للترتيب المبين في المادة السابقة، ويجوز لها عدم التقييد بهذا الترتيب إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولا يجوز للجنة شؤون الإيفاد أن تنظر في أية مسألة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة، واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب مقررها أو أحد أعضائها ان تنظر في مسألة مستجدة إذا رأت أنها ترتبط بإحدى المسائل المدرجة في جدول العمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.

ويجوز لمقرر لجنة شؤون الإيفاد أن يدعو لحضور جلساتها والاشتراك في مناقشاتها من يرى الاستعانة بخبرته أو معلوماته أو آرائه دون أن يكون له حق في اتخاذ القرار.

مادة 29

يتولى مقرر لجنة شؤون الإيفاد إدارة جلساتها، وتكون مناقشاتها ومداولاتها ومدوا ليها، سرية، ولها أن تكلف عضوًا او أكثر من أعضائها لبحث أو دراسة أو تحقيق أي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها والمدرجة في جدول أعمالها، على أن تعرض النتيجة عليها لاتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة 30

على لجنة شؤون الإيفاد عند ممارستها لاختصاصاتها مراعاة القواعد والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق صالح العمل.

مادة 31

تصدر لجنة شؤون الإيفاد قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ولا تكون هذه القرارات والتوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمانة، وفي حالة اعتراض الأخيرة عليها وجب دعوة لجنة شؤون الإيفاد لتعيد النظر في وتوصيات لجنة شؤون الإيفاد في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الأمانة.

الفصل السادس قواعد وضوابط الإيفاد للعمل بالخارج

مادة 32

يراعى عند الإيفاد للعمل بالمكاتب القواعد والضوابط التالية:

  1. توافر الشروط الواجب توافرها في من يعين بالقطاع.
  2. ألا تقل تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف الموفد خلال السنتين الأخيرتين عن درجة جيد.
  3. ألا يكون قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية وأدين وتمت معاقبته بجزاء تأديبي لم يتم رفعه.
  4. ألا يكون قد سبق له العمل في أحد المكاتب ونقل لأسباب تتعلق بسلوكه الوظيفي أو الخلقي، أو لم يقم بالوفاء بالتزامات مالية مطلوبة منه قبل الغير.
  5. أن يكون قد أمضى مدة أربع سنوات من تاريخ انتهاء عمله بالخارج.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الإيفاد للشخص الواحد عن اثنتي عشرة سنة.

مادة 33

لأغراض الإيفاد للعمل بالمكتب، يدرج العاملون في القطاع في سجل للأسبقية اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل، وطبقا للأسس التالية:

  1. تاريخ التعيين بالقطاع ابتداء.
  2. تاريخ العودة من العمل بالخارج.
  3. انتهاء الإعارة أو الندب لجهة أخرى أيا كانت صنفها في الداخل أو الخارج.
  4. انتهاء مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب إذا جاوزت السنة.
  5. العودة من الإيفاد في دورة تدريبية زادت مدتها عن سنة.

مادة 34

تتم حركة الإيفاد مرة واحدة في السنة خلال شهر هانيبال من كل عام، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإيفاد، وإبلاغ المعنيين بقرار الإيفاد في مدة لا تقل عن شهرين قبل تاريخ تنفيذه، وأن يتضمن قرار الإيفاد تاريخ العودة.

وتنتهي مهمة الموفد بالخارج بانتهاء مدة الإيفاد تلقائيا، ودون الحاجة إلى إخطاره من أية جهة

مادة 35

يجوز للموفد للعمل بالخارج العودة إلي الجماهيرية العظمى لاصطحاب أسرته على ألا تزيد مدة غيابه عن عشرة أيام مضافًا إليها الفترة التي يقضيها في السفر من وإلى مقر عمله.

مادة 36

يحدد القرار الصادر بإيفاد الموظفين أماكن عمل كل موظف، ويقوم أمين المكتب بتوزيع العمل على الموظفين الموفدين وفقًا لتخصصاتهم وبمراعاة طبيعة عملهم بالقطاع قد الإمكان.

مادة 37

  1. يجوز شغل وظائف الخبراء الفنيين ومساعديهم والمستشارين الفنيين ومس اعيهم عن طريق الندب من بين موظفي الجهات العامة الأخرى وفقًا للشروط والأوضاع التالية:

أ‌- أن تتوافر في من يندب لهذه الوظائف الشروط المبينة في المادة الثانية عشرة من القانون، والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ب‌- أن يكون شاغلا لوظيفة من وظائف الخبراء الفنيين ومساعديهم، أو المستشارين الفنيين ومساعديهم في الجهات الأخرى، وفقًا لمسميات الوظائف المنصوص عليها في القانون، وأن يكون قد مارس عملا فنيًا يتفق ومتطلبات الوظيفة المنتدب إليها.

  1. تتم مراسلات الخبراء الفنيين ومساعديهم، والمستشارين الفنيين ومساعديهم مع إداراتهم المختصة من خلال أمناء المكاتب، وتحت إشرافهم.
  2. تحال المكاتبات التي ترد من الجهات العامة ذات الاختصاص بالشؤون المتعلقة بمهام الخبراء الفنيين ومساعديهم، والمستشارين الفنيين ومساعديهم إلى المكتب عن طريق أمين المكاتب عن طريق أمين المكتب المختص.
  3. يكون الخبراء الفنيون ومساعدوهم والمستشارين والفنيين المنتدبون خاضعين أثناء عملهم بالمكتب لتعليمات وتوجيهات القطاع، ويعملون تحت إشراف ومتابعة أمين المكتب، وتسري عليهم ذات الأنظمة والقواعد الإدارية والمالية المطبقة لمن يعادلونهم من موظفي القطاع، وتتحمل المكتب مرتباتهم ومزاياهم المالية الممنوحة لهم وفقًا للقانون وهذه اللائحة، والتي يجب أن تدرج ضمن ميزانية المكتب.

الفصل السابع المرتبات والعلاوات والبدلات

مادة 38

يمنح الموظف بالقطاع عند تعيينه ابتداء أول مربوط درجة الوظيفة التي يعين عليها ويستحق المرتب من تاريخ التحاقه بالعمل.

ويمنح عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يمنع ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.

مادة 39

يجوز منح العاملين بالقطاع علاوة تمييز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، ووفقًا لأحكام القانون رقم “15” لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه.

مادة 40

تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج على أساس درجته ومرتبه الأساسي بجهة عمله الأصلية داخل الجماهيرية العظمي مضافًا إليه العلاوات المقررة قانونا.

مادة 41

يمنح من موفد للعمل بالخارج طيلة مدة عمله ومدة أجازته المرخص له بها علاوة عمل بالخارج تحسب على أساس النسبة المئوية المبينة في الجدول رقم “2” المرفق بهذه اللائحة منسوبة إلى الأساسي المقرر لدرجته الأصلية او المنتدب إليها دون أية علاوات أو بدلات أخرى.

وتستحق هذه العلاوة من تاريخ مباشرته للعمل بالخارج وتنتهي بانتهائه.

مادة 42

لتحديد نسبة علاوة العمل بالخارج المنصوص عليها في المادة السابقة تقسم البلدان التي يعمل بها من تسري بشأنهم أحكام هذه اللائحة إلى  الفئات الواردة بالجدول رقم 1 المرفق، ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية بناء على توصية أمانة اللجنة إضافة أي بلد إلي الجدول رقم 1 أو إعادة النظر فيه بنقل أي بلد من فئة إلى أخرى.

مادة 43

تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارات دورية تتعلق بعلاوة العمل والعلاوات والمزايا الأخرى المقررة الموفدين إلي الخارج، أو أية علاوات جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبمراعاة مستوى المعيشة في دول العالم المختلفة، والأرقام القياسية في كل دولة، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تشكيل من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتضم أعضاء من القطاع، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 44

يستحق أمناء المكاتب وأعضاء اللجان الشعبية للمكاتب والموظفون المعتمدون لدى أكثر من بلد واحد العلاوات المحددة للبلد الأصلي المعتمدين.

مادة 45

يمنح الموفدون للعمل بالخارج وفقًا الحكام هذه اللائحة علاوة العائلة المقررة للعاملين الوطنيين بالداخل.

مادة 46

يخصص لكل مكتب مبلغ لمواجهة مصروفات الضيافة وفقًا للجدول رقم 5 المرفق.

على أن يجدد بشكل دوري حسب الحاجة، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها عند تسوية العهد المالية، ويتم الصرف من هذا المبلغ من قبل أمين المكتب أو من يحل محله.

مادة 47

يمنح من يوفد للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذه اللائحة علاوة سكن وفقًا للجدول رقم 3 المرفق على أن تخفض بواقع 25 % بالنسبة للأعزب.

وفي حالة تجاوز القيمة الإيجارية علاوة السكن المشار إليها بتولى المكتب بتأجير سكن ملائم للموظف في حدود القيمة المدرجة بالجدول رقم 4 المرفق، ويقتصر ما تقوم جهة العمل بصرفه وفقًا لهذه الفقرة على إيجار السكن فقط دون المصاريف الأخرى المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد والهاتف.

مادة 48

يصدر بإضافة بلدان أخرى إلى جدول البلدان التي تتجاوز القيمة الإيجازية فيها علاوة السكن المقررة، أو تعديله قرار من أمين اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 49

يخصص لأمناء اللجان الشعبية للمكاتب سكن مؤثث مقابل خصم نصف علاوة السكن المستحقة لهم، ويتحمل القطاع جميع المصاريف المتعلقة بالهاتف واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتكييف والتدفئة.

مادة 50

يصرف للموفد عند بداية عمله بالمكتب السلفة مالية بما يعادل مستحقات ستة أشهر من علاوة السكن مقدما لمواجهة تجهيز السكن.

وتسترد هذه المبالغ على أقساط شهرية تخصم من المرتب اعتبارًا من الشهر التالي لحصوله السلفة وبحد أقصى لا يتجاوز سنتين.

مادة 51

  1. تحدد فئات علاوة المبيت لمن يوفدون للعمل بالخارج ويكلفون بمهام رسمية بعيدًا عن مقار أعمالهم وفقًا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المعمول بها في شأن العاملين بالوحدات الإدارية العامة بالداخل.
  2. يكون انتقال الموفدين وأفراد أسرهم بالدرجة العادية، اما امناء واعضاء اللجان الشعبية للمكاتب وأزواجهم، وأولادهم دون سن العاشرة فيكون انتقالهم بالدرجة الأولى، وباقي أفراد أسرهم بالدرجة العادية.
  3. يتحمل القطاع نفقات سفر الموفدين للعمل بالخارج بأقصر الطرق جوا وذلك في الحالات الآتية

أ‌- من الجماهيرية العظمي الى مقر العمل عند الإيفاد للعمل لأول مرة.

ب‌- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمي لغرض اصطحاب الأسرة ولمرة واحدة.

ت‌- من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمي وبالعكس عند السفر في إجازة سنوية مرخص بها.

ث‌- من مقر العمل بالخارج إلي الجماهيرية العظمي أو أي مكان آخر وذلك في حالة تكليف الموفد بالحضور، أو الإيفاد في مهمة.

ج‌- يتحمل القطاع تكاليف نقل الأمتعة الشخصية للموفد وأسرته في حدود أربعين كيلو جرام للموفد، وثلاثين كيلو جرام لكل فرد من أفراد أسرته، كما يتحمل القطاع قيمة شحن سيارة واحدة، والأثاث في حدود ” 30″ متر مكعب عن طريق البحر او البر عند النقل من البلد إلي آخر أومن البلد الموفد إليه إلى الجماهيرية العظمي.

  1. -يقصد بأسرة الموفد في تطبيق أحكام هذه اللائحة والأولاد الذكور الذين هم دون سن الثامنة عشر أو أتموها ولم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا طلابًا في إحدى المدارس أو الجامعات، وكذلك البنات غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرمل اللاتي يعشن في كنفه، ووالديه اللذين يعولهما.
  2. -يستحق من يوفد وفقًا لأحكام هذه اللائحة وأفراد أسرته تذاكر سفر من مقر عمله إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس في حالة وفاة أحد أقاربه أو أقارب زوجته لغاية الدرجة الثانية.

مادة 52

يستحق الموفد عند الإيفاد إلى الخارج، أو عند عودته لسابق عمله بالجماهيرية العظمي “بدل سفر” يتم احتسابه على أساس فئة علاوة السفر والمبيت لمدة أسبوع واحد وفقًا لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.

مادة 53

يتحمل القطاع نفقات تعليم الموفد وأسرته في البلد الذي يوفد للعمل به طيلة فترة إيفاده على أن يكون ذلك بالمدارس والجامعات العربية إن وجدت أو في المدارس والجامعات الأخرى لهذا البلد.

ويجوز أن يتولى الموفد تعليم أبنائه منزليا، وذلك طبقًا للقواعد المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لذلك.

ويقصد بنفقات التعليم الرسوم الدراسية وقيمة الكتب ونفقات الدروس الخاصة في اللغة العربية والدين الإسلامي، وتدفع لمن يتولى تعليم أبنائه منزليا.

ويستحق أبناء الموفد الذين يدرسون بالجماهيرية العظمي تذاكر سفر عادية عند بداية ونهاية العام الدراسي من الجماهيرية العظمي إلى مقر عمل الموفد وبالعكس، وتصرف تذكرة سفر عادية للمرافق إذا كان سن أي من البناء العاشرة فما دون وتعذر سفرهم لوحدهم.

مادة 54

يكون لمن يوفد للعمل بالخارج، وأفراد أسرته العلاج المجاني على نفقة الجهة الموفدة في البلد المعتمد به ويقصد بالعلاج في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي:

  1. تكاليف الكشف والفحص الطبي.
  2. تكاليف صور الأشعة والتحاليل.
  3. تكاليف العمليات الجراحية والولادة.
  4. تكاليف التمريض والإقامة في المستشفيات والمصحات.
  5. تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية والأطراف الصناعية وكذلك النظارات الطبية، وتركيب الأسنان بشرط ألا تكون من المعادن الثمينة.

مادة 55

علاجه في نفس البلد، أو كان من العاملين في المناطق الصعبة المحددة بالجدول رقم “4” المرفق

وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون تعذر العلاج مدعوما بتقرير طبي معتمد من المكتب، وأن يكون في أقرب بلد يتوفر به العلاج، ولا يتم الإيفاد إلا بعد موافقة الأمانة، وتكون معاملة الموفد للعلاج أسوة بما هو متبع بالنسبة للموفدين للعلاج على نفقة المجتمع.

وإذا توفي أحد موظفي القطاع أثناء خدمته بالخارج أو في مهمة يصرف لأسرته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه عن ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات وبدلات، ويتحمل القطاع مصروفات جثمانه إلى الجماهيرية العظمى.

مادة 56

يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وبعد العرض عليها من الأمانة، إضافة بعض البلدان إلى جدول البلدن الصعبة جدول رقم “4” المرفق أو شطب بلد أو أكثر منه إذا زال سبب اعتباره من البلدان الصعبة ويراعى في ذلك المعايير التالية:

  1. انتشار الأمراض المستوطنة.
  2. عدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.
  3. عدم توافر المواد الضرورية للمعيشة وصعوبة الاتصالات والمواصلات.
  4. الظروف الأمنية.
  5. الظروف المناخية الصعبة

الفصل الثامن في واجبات موظفي القطاع والنظام التأديبي

مادة 57

تسري على موظفي القطاع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون وهذه اللائحة إحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 ف المشار إليه، واللوائح الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالتعيين وواجبات الوظيفة والأعمال المحظورة والعقوبات التأديبية.

مادة 58

لا يجوز لأمين المكتب مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة أمين اللجنة أو من يحل محله، كما لا يجوز للعاملين بالمكاتب مغادرة دائرة اختصاصاتهم لأي سبب إلا بإذن أمين المكتب أو من يحل محله وبموافقة الأمانة.

مادة 59

  1.  لأمين اللجنة أن يحيل إلى التحقيق أيا من موظفي القطاع إذا صدرت منه مخالفة لأحكام القانون، وأحكام هذه اللائحة وكذلك اللوائح الخاصة بالعمل او خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
  2. وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في البلد السابق بالنسبة لموظفي من وظيفة ” مستشار ” فما دونها.
  3.  ويتولى التحقيق أحد موظفي القطاع أو لجنة تشكيل لهذا الغرض بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الإحالة إلى التحقيق، على ألا تقل وظيفة وأقدمية من يندب للتحقيق أو رئيس اللجنة المشكلة عن وظيفة و أقدمية الموظف المحال للتحقيق.

مادة 60

لأمين اللجنة استدعاء أمين المكتب أو أي موظف فيها، وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته أن يستدعي أي موظف ” مستشار ” فما دون، وذلك إذا اقتضت ضرورة التحقيق معه أو مقتضيات المصلحة العامة هذا الاستدعاء.

مادة 61

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي القطاع من وظيفة ” مساعد مستشار ” فما دونها هي

  1.  الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا يجاوز ستين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذا لهذه العقوبة عن ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا
  3. الحرمان من العلاوة السنوية
  4. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتستنزل مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية عن ذات الواقعة.
  5. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  6. العزل من الوظيفة.

أما بالنسبة لموظفي القطاع من وظيفة مستشار فما يعلوها فلا توقيع عليه إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص:

  1. اللوم
  2. الإنذار
  3. العزل من الوظيفة.

مادة 62

للامين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز ستين يومًا في السنة بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

وللكاتب العام أو من تسند إليه اختصاصاته توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز ثلاثين يومًا في السنة بحيث لا تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة.

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديبي المختص.

مادة 63

لا يجوز توقيع عقوبة على أي موظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

مادة 64

يجب إبلاغ النيابة العامة إذا كانت الأفعال المنسوبة لموظفي القطاع تشكل جريمة جنائية، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف دون محاكمته تأديبيًا.

مادة 65

يصدر القرار بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية من أمين اللجنة، ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة للموظف، ويبلغ الموظف كتابة بهذا القرار وتاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة، ويكون الإبلاغ بكتاب رسمي يوقع عليه الموظف بما يفيد استلامه له أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديبي بخمسة عشر يومًا على الأقل، وثلاثين يومًا إذا كان يعمل بأحد المكتب في الخارج.

مادة 66

تكون المحاكمة التأديبية لموظفي القطاع وفقًا للقانون رقم 55 لسنة 1976 ف المشار إليه.

الفصل التاسع جوازات السفر السياسية والخاصة.

مادة 67

يختص بإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة أمين اللجنة أو من يحل محله.

وتتولى الإدارة العامة للمراسم بالقطاع إعداد النماذج والبيانات والسجلات اللازمة لإصدار الجواز وتسلية واستلامه وحفظه وتجديده وسحبه وإلغائه وعرض هذه النماذج على أمانة اللجنة لإقرارها.

مادة 68

لا يجوز منح جوازات السفر السياسية لغير حاملي جنسية الجماهيرية العظمي إلا في الحالات الاستثنائية التي تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة.

مادة 69

يكون منح جواز السفر السياسي أو الخاص بدون رسوم ودون التقيد بالشروط المطلوبة للحصول على جواز السفر العادي وطبقًا للنموذج المعد لذلك.

ويكون حجم ولون جواز السفر السياسي والخاص بنفس حجم ولون جواز السفر العادي ويتضمن البيانات الأساسية المدونة بها مع إضافة ما يتعلق بأنه جواز سفر سياسي أو جواز سفر خاص وصفة صاحب الجواز الحالية أو السابقة وتترجم باللغة الإنجليزية وما يقابل هذه الصفات وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمي طرفًا فيها.

مادة 70

لا يجوز إجراء أي تعديل في بيانات جوازات السفر السياسية والخاصة إلا بموافقة أمين اللجنة أو من يحل محله.

مادة 71

يكون جواز السفر السياسي صالحًا لمدة أربع سنوات، ويكون قابلا للتجديد بعد ذلك على ألا تتجاوز مدة العمل بالجواز ثماني سنوات من تاريخ إصداره.

مادة 72

يسحب الجواز السياسي أو خاص من حامله بقرار من أمانة اللجنة إذا استعمل في غير الأغراض التي منح من أجلها.

مادة 73

تسلم إلي الإدارة العامة للمراسم جميع جوازات السفر والخاصة فوز انتهاء المهمة أو الوظيفة التي منحت من أجلها أو انتهاء مدة صلاحيتها.

مادة 74

المبعوثون والمكلفون بمهام خاصة الذين يجوز منحهم جوازات سفر سياسية بصفة مؤقتة هم:

  1. المبعوثون والمكلفون بمهام خاصة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

الفصل العاشر الإجراءات المراسمية

مادة 75

يتم استلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية من أمين مؤتمر الشعب العام في حفل مراسمي ينظم لهذا الغرض طبقًا لما يلي:

  1. يبلغ السفير أو رئيس البعثة الجديد بموعد تقديم أوراق اعتماده من قبل الإدارة العامة للمراسم وفقًا للأسبقية المتعارف عليها.
  2. يكون استلام أوراق الاعتماد بحضور أمين الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام وأمين اللجنة أو من يحل محله، وكذلك مدير إدارة المراسم.
  3. يصطحب أحد موظفي إدارة المراسم بالقطاع السفير أو رئيس البعثة الجديد من مقر إقامته في سيارة مراسم ترفع عليها الراية.الخضراء من اليمن وعلم دولة السفير من اليسار إلى مقر أمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. عند وصول السفير ومرافقيه إلى مقر أمانة مؤتمر الشعب العام تعزف فرقة الموسيقى النشيد الوطني لبلد السفير الأجنبي وتحييه ثلة من حرس الشرف.
  5. يلقي السفير خطابًا ويقدم كتاب اعتماده وكتاب استدعاء سلفه.
  6. يقوم أمين مؤتمر الشعب العام بأستلام أوراق الاعتماد بإلقاء خطاب باللغة العربية، ويصافح أعضاء البعثة المرافقين للسفير الذي يقدمهم بأسمائهم وصفاتهم.
  7. يودع السفير من قبل أمين مؤتمر الشعب العام، وتعزف فرقة الموسيقى نشيد الله أكبر، وتؤدي ثلة من حرس الشرف التحية له.

مادة 76

تتولى الإدارة العامة للمراسم وضع القواعد والترتيبات المراسمية التفصيلية الأخرى المتعلقة باستلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات السياسية الأجنبية المعتمدة بالجماهيرية العظمى.

مادة 77

يكون للمكاتب ملاكات وظيفية يصدر بتنظيمها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

جدول رقم 1 توزيع المناطق

المنطقة الأول:

تونس، مصر، سوريا، الاردن، الجزائر، الباكستان، الهند، تشيك، رومانيا، بلغاريا، ألبانيا، قبرص، تركيا،البرتغال،العراق

المنطقة الثانية:

لبنان، عمان، كمبوديا، كوريا الشمالية، فيتنام، الصين، نيبال، يوغسلافيا، المجر، روسيا الاتحادية، المكسيك، بنما، كولومبيا،اليونان، اسبانيا، استراليا، أوكرانيا، كازاخستان، بيلاروسيا، روسيا البيضاء، اوزباكستان، جورجيا، أذربيجان، مولدافيا، قزقيزيا،طاجاكستان، ارمينيا، تركمستان استونيا، لاتفيا، لتوانيا، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا.

المنطقة الثالثة:

السعودية، اليمن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، كوريا الجنوبية، سورينام، فنزويلا، هولندا، ايطاليا، السويد،الدنمارك، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، النمسا، فنلندا،سويسرا.

المنطقة الرابعة:

أفغانستان، فانواتو، البرازيل، جرينلاند، كندا، السودان، بتسوانا، بوروندي، تشاد،النيجر، رواندا، سيراليون، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، التوجو، كينيا، نيكاراجوا، سيشل، موريتانيا، والكاميرون، مدغشقر، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، غامبيا، بنغلاديش،غويانا، كوبا، اثيوبيا، تنزانيا، بنين، ترينيداد، وكوباجو، أوغندا، الكونغو الشعبية، جريناد، موزمبيق، زيمبابوي، جيبوتي، الجابون، جزر القمر، محل الذيب، غينيا كوناكري، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ساوتومي وبرنسيب، زائير، الصومال، ايران، نيجيريا، الأرجنتين، غانا، ليبيريا، ساحل العاج، ناميبيا، مالاوي، أنجولا، الكونغو برازافيل، جنوب افريقيا

المنطقة الخامسة:

الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وباقي الدول الأخرى.

جدول رقم 2 لعلاوة الاغتراب حسب المناطق

المنطقة الأولى135من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الثانية150من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الثالثة165من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الرابعة180من المرتب الأصلي الأساسي.
المنطقة الخامسة195من المرتب الأصلي الأساسي.

جدول رقم 3 لعلاوة السكن للعاملين بالخارج

المنطقة الأولى476دينار شهريًا
المنطقة الثانية518دينار شهريًا
المنطقة الثالثة560دينار شهريًا
المنطقة الرابعة602دينار شهريًا
المنطقة الخامسة645دينار شهريًا

جدول رقم 4 بلدان المناطق الصعبة

السودان، بتسوانا، بوروندي، تشاد، النيجر، رواندا، سيراليون، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، التوجو، كينيا، نيكاراجوا، سيشل، موريتانيا، الكاميرون، مدغشقر، السنغال، بوركينا فاسو، غامبيا، بنغلا ديش، غويانا، كوبا، إثيوبيا، تنزانيا، بنين، ترينيداد، وكوباجو، الجابون، أغاديس، جزر القمر، محل الذيب، غينيا كوناكري، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ساوتومي، وبرنسيب، زائير، الصومال، ايران، اليابان، نيجيريا، الأرجنتين، غانا، اليمن، أفغانستان، فيتنام، كوريا الديمقراطية، سورينام، الجزائر، سيريلانكا، العراق، كمبوديا، ألبانيا، الصين، ساحل العاج، ليبيريا، ناميبيا، الهند، أنجولا، الكونغو، برازافيل، سيراليون، مالاوي، جنوب افريقيا. 

جدول رقم 5 في شأن القرار مبلغ مصروفات الضيافة حسب المناطق

ر.مالمنطقةالمبلغ المقرر
1الأولى500 دينار
2الثانية750 دينار
3الثالثة1000 دينار
4الرابعة1250 دينار
5الخامسة1500 دينار