قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر
27 نوفمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 2000
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 105-2000-DEC-GPC
قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت للشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 3،56،2293 المؤرخ في 2 /رجب الموافق 12 /التمور 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة رقم 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم 13 يجرى نصها على النحو التالي:-
13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة
مادة 2
تلغى الفقرة رقم 10 من المادة رقم 7 والمادة رقم 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:19/ شعبان
- الموافق: 27/ الحرث/1429 ميلادية.