في 10 يناير 1954، أصدر الملك إدريس الأول مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين السيد / محمود صابر العقاري، رئيسًا للمحكمة العليا الاتحادية، استنادًا إلى القانون واللوائح المتعلقة بالمحكمة والمراسيم السابقة. جاء هذا التعيين بناءً على توصية وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد / محمود صابر العقاري، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.