قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
10 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2022
- رقم التشريع: 179
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011م،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 894/394 المؤرخ في 2022/03/29 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحمید محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
ت | الاسم | الدولة |
1 | معمر محمد خليفة معتوق | مصر/ الإسكندرية |
2 | موسى عياد بلقاسم جبريل | مالي |
3 | علي علي رحيل الصيد | الأردن |
4 | محمد ابوسنينة محمد أبوسنينة | رومانيا |
5 | مازن عبد القادر سالم خبيزة | موريتانيا |
6 | ابوالقاسم سليمان الهبهاب | ايطاليا/ ميلانو |
7 | ایمن مختار ابوقرين | النيجر |
8 | محمد سعد بوفراج | جنوب أفريقيا |
9 | عمر عبدالسلام فضل الطرابلسي | أوكرانيا |
10 | عبد الله ضيف الله الفقيه سويسي | قطر |
11 | عادل عبد الله رضوان | الفلبين |
12 | الحسين محمد محمد السكيوي | السودان |
13 | محمد مسعود عبد المالك | صربيا |
14 | محمد عبدالله خليفة الصقر | كوريا الجنوبية |
15 | طارق سليم علي الصلابي | هولندا |
16 | صالح خميس بن عمران | اليونان |
17 | معمر علي طاهر ضيف الله | الهند |
18 | هيثم المختار رمضان علي | الجزائر |
19 | خليفة محمد خليفة زين العابدين | تونس |
20 | مجدي الدين محمود بهجت حسن | اسبانيا |
21 | طارق عبد الله علي اوحيدة | الدنمارك |
22 | عبدالحمید مصطفي الكرداسي | السويد |
23 | خالد عمر محمد الصرماني | الصين |
24 | حسام صلاح الدين محمد أبو عائشة | سلطنة عمان |
25 | هشام عبدالسلام احمد مسعود | فرنسا/ باريس |
26 | فرج حامد عبد الحميد شعیب | روسيا |
27 | ايمن محمد الدوكالي المخزوم | ناميبيا |