Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1954 بإصدار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية

10 يناير 1954

بموجب المرسوم الملكي الصادر في 10 يناير 1954، تقرر اعتماد اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية التي تحدد الإجراءات والاختصاصات اللازمة لضمان تنظيم العمل داخل المحكمة. يأتي هذا المرسوم بعد مراجعة قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 13 و 19 و29 و31 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953.
  • وبعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 

ووفق على اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية المرافقة لهذا المرسوم ويعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 2 

على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

  • بأمر الملك – إدريس الأول
  • محمود المنتصر – رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر – وزير العدل بالنيابة
  • صدر بقصر المنار في: 5 ربيع الثاني 1373 هـ
  • الموافق: 10 يناير 1954 م

اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية

الباب الأول | الجمعية العمومية

مادة 1

تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلاثة من مستشاريها. 

وترسل الدعوة مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل. 

ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام أو في يوم الانعقاد ذاته. 

وفي غير الأحوال التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة، لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. 

مادة 2 

يفتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن ما تصدره الجمعية من قرارات.

مادة 3

يتولى سكرتارية الجمعية العمومية السكرتير العام أو من يندبه الرئيس عند غيابه أو من تندبه الجمعية العمومية من أعضائها عند الاقتضاء. يقوم السكرتير بتحرير المحضر.

مادة 4

يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي، فإن امتنع أبدى سبب امتناعه، وتكون المداولة سرية.

مادة 5

في غير الأحوال التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء، رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 6

يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذا رأت الجمعية أن يكون الاقتراع سريًا، ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فورًا.

مادة 7 

يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد ويوقع من الرئيس والسكرتير. لكل عضو أن يطلع عليه ويعرض على الجمعية للموافقة. يجوز طلب إجراء تصحيح فيه. ومتى وافقت الجمعية العمومية على أي تصحيح، يُثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح ويُشير إلى ذلك في المحضر الذي أُجري تصحيحه. لا يجوز بعد ذلك إدخال أي تعديل فيه.

مادة 8 

تنظر الجمعية في:

  • أ. ترتيب وتشكيل الدوائر القضائية وشعب الفتوى والتشريع.
  • ب. ندب اثنين من المستشارين لعضوية مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة.
  • ج. تعيين رئيس وأعضاء محكمة الطعون الانتخابية.
  • د. النظر في طلبات قيد المحامين للمرافعة أمام المحكمة.
  • هـ. تحديد مواعيد الجلسات.
  • و. ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية.
  • ز. تنظيم نشر الأحكام والفتاوى في مجموعات دورية.
  • ح. المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.

ويكون للجمعية فيما يتعلق بشؤون موظفي المحكمة المصنفين جميع الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية أو أي هيئة أخرى يعهد إليها القانون باختصاص في شأن هؤلاء الموظفين، على أن تراعي الجمعية العمومية كل ما عدا ذلك من الأحكام المقررة في قوانين الخدمة المدنية.

مادة 9 

يكون لرئيس المحكمة الإشراف على أعمالها العامة والإدارية.

وتكون له سلطة الوزير في وزارته وفقًا لأحكام قوانين الخدمة المدنية في شأن الموظفين غير المصنفين وفي شأن سائر موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين ومستخدميها. ينوب عن المحكمة في صلاتها بالوزارات والولايات والهيئات العامة والمصالح أو بالغير. يرأس الجمعية العمومية ويجوز له أن يشترك في جلسات شعبتي الرأي والتشريع، وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 10 

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة، إذا كان غياب رئيس المحكمة لأسباب طارئة مؤقتة، يحل محله في اختصاصه أقدم مستشاريها. إذا غاب أحد الأعضاء في مثل هذه الظروف، يندب رئيس المحكمة من يحل محله.

مادة 11 

يكون ترتيب أقدمية مستشاري المحكمة في التشكيل الأول بحسب أسبقية التعيين وتسلم العمل. تكون الأقدمية بعد ذلك بحسب تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين أو الترقية. 

وإذا عين أو رقي مستشاران أو أكثر في مرسوم واحد، حسبت الأقدمية وفقًا لترتيب ذكرهم في المرسوم. تحدد أقدمية من يعين من المستشارين من خارج المحكمة في مرسوم التعيين بعد موافقة الجمعية العمومية. 

ومن كسب أقدمية معينة في المحكمة وغادرها ثم عاد إليها، عاد في الأقدمية التي كانت له من قبل منذ تعيينه الأول.

مادة 12

تكون رئاسة المحكمة دورية لسنة قضائية، وتكون بحسب الأقدمية على أن يتوافر في الرئيس شرط إجادة اللغة العربية.

ويجوز إعادة اختياره على أن لا يتكرر هذا الاختيار سنتين متواليتين. 

ويصدر بتعيينه مرسوم. 

ويشترط فيمن يتولى رئاسة أو عضوية دائرة قضائية من المستشارين إجادة اللغة العربية.

الباب الثاني | في دوائر المحكمة القضائية

الفصل الأول | دائرة القضاء الدستوري

مادة 13 

تشكل دائرة القضاء الدستوري من جميع أعضاء المحكمة بحيث لا يقل عددهم عن خمسة، وألا يجلس فيها أكثر من مستشار مساعد واحد. يرأسها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وتختص بالنظر والفصل في:

  • أ. قضايا المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر، أو بين ولايتين أو أكثر، إذا تضمنت الخصومة مسألة تتعلق بالحقوق الدستورية أو القانونية للحكومة الاتحادية أو للولاية، وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون. 
  • وترفع الدعوى من أي طرف من أطراف النزاع بعريضة تكون محتوياتها وإعلانها وإيداعها والإجراءات التي تسلكها إلى أن يحكم فيها وفق ما هو مفصل في المواد من 21 إلى 31 من هذه اللائحة.
  • ب. القضايا التي تحال إلى المحكمة العليا الاتحادية من إحدى محاكم الولايات وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون، لتضمنها مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره، أو وفقًا لحكم المادة 17 من القانون، لتضمنها تفسير أو تطبيق معاهدة أو اتفاق تكون الحكومة الاتحادية طرفًا فيه، ويكون تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه موضع خلاف بين المتقاضين.

ويُعرض الملف على رئيس الدائرة خلال 48 ساعة من وقت وروده ليأمر بإحالته إلى أحد حضرات مستشاريها ليتخذ ما يراه من إجراءات وليضع فيها تقريرًا وفق ما هو مفصل في المواد من 26 إلى 30 من هذه اللائحة.

  • ج. قضايا استئناف الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الولايات، مدنية كانت أو جنائية، إذا كانت هذه الأحكام تفصل في نزاع متعلق بالدستور أو تفسيره، وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون. 

ويُرفع الاستئناف من ذوي الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان الحكم. تتبع في هذه الدعاوى الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 31 من هذه اللائحة.

  • د. القضايا التي تتضمن طعن صاحب مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع أو إجراء أو عمل يكون مخالفًا للدستور، وفقًا لحكم المادة 16 من القانون، ما لم يكن هذا الطعن منصبًا على قرار أو عمل إداري مخالف للقانون، إذ يكون الفصل في ذلك من اختصاص دائرة القضاء الإداري.

وتُرفع الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو الإعلان. 

وتتبع في شأن هذه القضايا الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 31 من هذه اللائحة.

مادة 14 

تسري في شأن إنشاء السجلات اللازمة لهذه القضايا وباقي الإجراءات الأحكام المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني | دائرة القضاء الإداري

مادة 15

تشكل دائرة القضاء الإداري من ثلاثة من المستشارين، وتكون رئاستها لأقدمهم، على ألا يجلس فيها أكثر من مستشار مساعد واحد. تختص بالنظر في المسائل المنصوص عليها في المواد 20، 21، 22، 23، 24، 25 من القانون.

الفرع الأول | السجلات والملفات والمستندات

مادة 16

تنشأ بدائرة القضاء الإداري السجلات الآتية:

  1. سجل عام تُقيد فيه الدعاوى بأرقام متتالية وفقًا لوقت تقديمها، ويبين فيه نوع الدعاوى، وأسماء الخصوم، ومضمون القرار المطعون فيه، وموضوع الدعوى، والطلبات، وتاريخ الجلسة، وتاريخ الحكم، ومنطوقه، وبيان الرسم المستحق.
  2. سجل لمراقبة المواعيد، يبين فيه رقم قيد الدعوى ونوعها، وأسماء الخصوم، وتاريخ تقديم العريضة، وتاريخ إعلان المدعى عليهم، وتاريخ انتهاء مواعيد تقديم المذكرات والمستندات، وبيان الدائرة التي تنظرها، واسم المستشار المقرر، والمواعيد الجديدة التي يُرى تعيينها للخصوم، وتاريخ الجلسة التي تُحدد لنظر الدعوى.
  3. سجل فهرس يُبين فيه رقم القضية وأسماء الخصوم مرتبة حسب الحروف الأبجدية.
  4. سجل تُحصر فيه الأحكام برقم متتابع، ويبين فيه رقم القضية في السجل العام، وأسماء الخصوم، ومنطوق الحكم، وتاريخ صدوره بما في ذلك الأحكام الصادرة في طلبات وقف التنفيذ، واسم المستشار المقرر، وتاريخ تسليم ملف القضية لقلم الحفظ.
  5. سجل لقيد قضايا الإعفاء، يُبين فيه رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه، وأسماء الخصوم، ومضمون الطلب، وتاريخ الجلسة، وبيان ما تم.
  6. سجل لقيد الرسوم المعلنة طلبًا من أربابها، يُبين فيه رقم قيد الرسوم وتاريخه، ورقم قيد القضية في السجل العام، وأسماء من قُيدت عليهم الرسوم والمصروفات، ومقدارها، وقيمة المتحصل، وتاريخ التحصيل، ورقم قسيمة التحصيل.
  7. سجل لحفظ القضايا، يُبين فيه رقم القضية، وتاريخ ورودها لقلم الحفظ، وأسماء الخصوم، وتاريخ الحكم.
  8. سجل لقيد طلبات صور الأحكام والأوراق وتسليمها، تُحصر فيه الطلبات برقم متتابع، ويبين فيه رقم قيد القضية في السجل العام، واسم الطالب ولقبه، واسم الخصم ولقبه، والأحكام والأوراق المطلوبة صورها وتاريخها، وتاريخ طلب المصورة، وتاريخ تسليمها، وتوقيع المستلم، وبيان الرسم المستحق عليها.

ويجوز بقرار من رئيس المحكمة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضى العمل ذلك.

مادة 17

يُعد ملف لكل دعوى تُودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها، ويكون ذلك بمحضر إيداع يُثبت فيه رقم القضية، وأسماء الخصوم، وتاريخ الإيداع وساعته، واسم المودع، وبيان الأوراق المودعة، والموظف المختص. يُؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها، ويُثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام، وأسماء الخصوم، وموضوع الدعوى، وبيان بإجراءات سيرها.

مادة 18

تُقدم المستندات من الخصوم في حافظة يُبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة إلى مسجل الدائرة من أصل ومعه المستندات وصور بقدر عدد أعضاء الدائرة والخصوم، ويُحفظ أصل الحافظة والمستندات بملف الدعوى. يجوز أن تُقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترجمتها إلى اللغة العربية.

مادة 19

لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته. فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابي من رئيس الدائرة أو من المستشار المقرر بحسب الأحوال على أن يُعين ميعاد لإعادتها.

مادة 20

اطلاع الخصوم على المستندات لا يكون إلا في مقر المحكمة تحت إشراف الموظف المختص.

الفرع الثاني | في المواعيد والإجراءات

مادة 21

كل دعوى إدارية تُرفع إلى المحكمة يجب أن تُقدم إلى المسجل المختص بعريضة موقعة من محامٍ مُقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة، وتكون من صور كافية بعدد المستشارين والخصوم.

ويجوز استثناءً من حكم الفقرة السابقة قبول عرائض الدعاوى موقعة من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية.

مادة 22

يجب أن تتضمن العريضة، عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الطلب وبيانًا للمستندات المؤيدة له، وأن تُقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللمدعي أن يُقدم مع العريضة مذكرة يُوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يُودع سكرتارية المحكمة عدا الأصول عددًا كافيًا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات بعدد المستشارين والخصوم، وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.

مادة 23

تُعلن العريضة ومرافقاتها إلى الوزارة أو الولاية وإلى ذوي الشأن في ميعاد أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها.

مادة 24

على المدعى عليه أن يُودع سكرتارية المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وبصور كافية للمستشارين والخصوم. 

ويكون للمدعي خلال أربعة عشر يومًا من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يُودع سكرتارية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات وبصور كافية أيضًا. 

فإذا استعمل المدعي حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يُودع خلال أربعة عشر يومًا أخرى مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستنداته وبالصور الكافية أيضًا.

مادة 25

يجوز للدائرة في أحوال الاستعجال أن تُصدر أمرًا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة في المادة السابقة. يُبلغ الأمر إلى جميع الخصوم ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره، وتسرى المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ التبليغ.

مادة 26

يقوم مسجل الدائرة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالتها إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري الدائرة ليضع بدون تأخير تقريرًا يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية مثار النزاع دون أن يُبدي رأيه فيها.

مادة 27

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم عنها، كما له أن يأمر بإجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، أو بدخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكليف الخصوم تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك لتهيئة الدعوى للمرافعة. 

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المستشار ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يُحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز ألف قرش. بعد إتمام تهيئة الدعوى، يُودع تقرير المستشار سكرتارية المحكمة، ثم تُعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويُبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة 28

يجوز للخصوم أن يطلعوا على التقرير بسكرتارية المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 29

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير، وللرئيس أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك. في هذه الحالة يجب أن تكون المذكرات من صور كافية لأعضاء المحكمة عدا الأصل الذي يُودع الملف.

مادة 30

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق، باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها. 

مادة 31

يكون وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 27 من القانون بطلب تتضمنه صحيفة الدعوى، ويحدد رئيس الدائرة المختصة بنظر الموضوع جلسة لنظر الطلب يُعلن بها الخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. يجوز تقصير هذا الميعاد، كما يجوز أن تكون وسيلة الإعلان البرق أو التلفون في حالة الضرورة القصوى.

الفصل الثالث | دائرة النقض المدني والجنائي

مادة 32

تُشكل دائرة النقض في المسائل المدنية والجنائية من ثلاثة من المستشارين، وتكون الرئاسة لأقدمهم، على ألا يجلس فيها أكثر من مستشار مساعد واحد. 

وتختص بنظر طعون النقض في المواد المدنية والجنائية في الأحوال التي نص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 33

تسري في شأن إنشاء السجلات والملفات اللازمة لهذه الطعون، وكذلك المستندات، الأحكام الواردة في المواد من 16 – 20 من هذه اللائحة، مع إدخال ما تستلزمه إجراءات هذه القضايا من تعديلات في السجلات.

مادة 34

تُطبق في شأن المواعيد والإجراءات القواعد والأحكام المقررة للنقض المدني والجنائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية.

الفصل الرابع | دائرة الأحوال الشخصية

مادة 35

تُشكل دائرة الأحوال الشخصية من ثلاثة من المستشارين، وتكون الرئاسة لأقدمهم، على ألا يجلس فيها أكثر من مستشار مساعد واحد. تختص بالنظر في المسائل المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 36

تسري في شأن إنشاء السجلات والملفات اللازمة لهذه القضايا، وكذلك المستندات، الأحكام الواردة في المواد من 16 – 20 من هذه اللائحة، مع إدخال ما تستلزمه الإجراءات في هذه القضايا من تعديلات في السجلات.

مادة 37

تُطبق في شأن أوجه الطعن والمواعيد والإجراءات القواعد والأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الخامس | دائرة الطعون الانتخابية وإجراءاتها

مادة 38

تُشكل محكمة الطعون الانتخابية وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المحكمة العليا الاتحادية، وتختص بنظر الطعون الانتخابية في صحة نيابة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

مادة 39

تُقدم عريضة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها قانون الانتخابات. 

ويجب أن يكون الطعن مشتملًا على الأسباب التي بُني عليها، ومؤيدًا بالمستندات، وأن يكون توقيع الطاعن مُصدقًا عليه. 

وللطاعن أن يُقدم عريضة الطعن إما إلى رئيس المجلس المختص أو إلى المحكمة العليا الاتحادية في المواعيد المقررة في الفقرة الأولى. في الحالة الأولى، يُحال الطعن إلى رئيس المحكمة العليا بدون تأخير.

مادة 40

يعرض المسجل الطعن على رئيس الدائرة خلال 48 ساعة من وروده ليحدد جلسة لنظره. إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق، باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها. يجوز لها عند الاقتضاء الانعقاد في أي مكان آخر في المملكة.

و يتولى رئيس المحكمة إبلاغ أحكامها إلى وزير العدل ليقوم بإبلاغها إلى رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب حسب الأحوال.

الفصل السادس | تمثيل النيابة العمومية أمام دوائر المحكمة المختلفة

مادة 41

يحضر جلسات كل دائرة قضائية من دوائر المحكمة النائب العام أو أحد أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل. ويُقدم في كل قضية مذكرة بالرأي القانوني مسببًا في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة المختصة.

الفصل السابع | المساعدة القضائية

مادة 42

ينظر أحد مستشاري كل دائرة قضائية طلبات الإعفاء من الرسوم الخاصة بها، وتُتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في المواد 87، 88، 90، والفقرة الثانية من المادة 91، والمواد من 92 – 95 من قانون نظام القضاء.

الباب الثالث | في شعبتي الفتوى والتشريع

الفصل الأول | شعبة الفتوى

مادة 43

تُقدم طلبات الرأي التي ترد من الحكومة الاتحادية ومن رئيسي مجلس الشيوخ والنواب ومن الولاة إلى رئيس المحكمة العليا الاتحادية، مشفوعة بعرض شامل مفصل للوقائع وبيان دقيق للمسائل التي يُطلب الرأي فيها.

مادة 44

يُعد ملف لكل مسألة يُطلب فيها الرأي تُودع به الأوراق، ويُؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها. ويُثبت على غلافه من الخارج رقمه المتابع في السجل الخاص بذلك وموضوع كل مسألة وبيان إجراءات سيرها.

مادة 45

يُحيل رئيس المحكمة المسائل العادية المطلوب الرأي فيها إلى رئيس الشعبة، وهو يحيلها بدوره إلى أحد مستشاريها ليضع في وقت ملائم تقريرًا عنها يُوزع على أعضاء الشعبة. 

وتُرسل نسخة في الوقت ذاته إلى رئيس المحكمة، ثم يُحدد رئيس الشعبة موعدًا لمناقشة التقرير يُخطر به رئيس المحكمة ليأمر بتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية ويحدد موعد المناقشة وإصدار الفتوى.

أما في المسائل الدستورية أو التشريعية الهامة فتُعد الشعبة التقرير فيها ثم ترفعه إلى رئيس المحكمة ليأمر بتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية، ويُحدد موعد المناقشة وإصدار الفتوى.

مادة 46

يجب أن تتضمن الفتوى بيانًا مفصلًا للوقائع ولحكم القانون فيها. ويُعد بالشعبة سجل يُدون فيه ما تُصدره من الفتاوى.

مادة 47

يُبلغ رئيس المحكمة الفتاوى التي تُصدر إلى الجهات ذات الشأن، ويجوز أن ينوب عنه رئيس الشعبة في ذلك.

الفصل الثاني | شعبة التشريع

مادة 48

يتولى رئيس المحكمة إحالة مشروعات القوانين التي ترد من الحكومة الاتحادية إلى رئيس شعبة التشريع، الذي يقوم بتوزيعها على مستشاري الشعبة لمراجعة صياغتها وإعداد تقرير عنها.

مادة 49

يُعد لكل مشروع ملف تُودع به الأوراق والمذكرات مُعلاة بأرقام متتابعة على غلافه من الداخل. ويُثبت على غلاف الملف من الخارج رقمه المتتابع في السجل الخاص بذلك وموضوع كل مسألة وبيان بإجراءات سيرها.

مادة 50

في المشروعات التي يرى رئيس المحكمة أنها محدودة الأهمية، تتولى الشعبة مراجعة الصياغة وترفع الصيغة النهائية لرئيس المحكمة لإبلاغها إلى الجهة ذات الشأن، ويجوز أن ينوب رئيس الشعبة عنه في ذلك. 

أما المشروعات الأخرى، فترفع الشعبة تقريرها إلى رئيس المحكمة ليأمر بتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية لتحديد موعد المناقشة ثم تبلغ الصيغة النهائية إلى الجهات ذات الشأن.

الباب الرابع | أحكام عامة

مادة 51

يكون تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون بقرار من الجمعية العمومية. 

ولا يحل ذلك بحق كل دائرة قضائية في تقرير الانتقال إلى أي جهة في المملكة متى كان ذلك ضروريًا لإمكان الفصل في الدعوى المطروحة على النحو الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 52

يجوز أن تُسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

مادة 53

فيما عدا ما هو منصوص عليه في القانون وفي هذه اللائحة، تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام دوائر القضاء الدستوري والقضاء الإداري وقضاء الأحوال الشخصية والطعون الانتخابية القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتتبع تلك القواعد وقواعد قانون الإجراءات الجنائية أمام دائرة النقض المدني والجنائي. 

وفضلًا عما ورد في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية من نصوص في شأن إجراءات الجلسات وحفظ نظامها وطرق الفصل في الجرائم التي تقع فيها، للمحكمة سلطة إصدار أي أمر لضمان حضور أي شخص أو إبراز أي وثيقة أو التحقيق في المسائل التي تعتبر ماسَّة بحرمتها ومعاقبة مرتكبيها.

مادة 54

تكون المداولة في الأحكام سرية بين المستشارين مجتمعين. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا.

مادة 55

إذا طُلب رد أحد مستشاري إحدى دوائر المحكمة القضائية، حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضوًا فيها. 

ولا يُقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد. 

ويتبع في شأن أحوال التنحي والرد وإجراءاتها ما نص عليه في قانوني المرافعات ونظام القضاء.

مادة 56

يُلحق بشعبة الفتوى والتشريع عدد كاف من الموظفين الفنيين.

مادة 57

للمستشارين والموظفين الفنيين الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق في المسائل المحالة عليهم، ولهم أيضًا أن يطلبوا حضور مندوبين من موظفي هذه الجهات للإدلاء بما يُطلب إليهم من إيضاحات. 

مستشارو المحكمة متساوون في الحقوق والواجبات فلا يجوز بأي حال تمييز أحدهم بأي مميز عن الآخر عدا ما هو مقرر للرئاسة من مزايا يقتضيها المنصب.

مادة 58

لا يجوز ندب أحد أعضاء المحكمة أو موظفيها الفنيين لغير عمله أو لعمل إضافي إلا بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة 59

تبدأ السنة القضائية من أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر، وتكون العطلة القضائية من أول يوليو إلى آخر سبتمبر. ولا يُنظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم ومسائل الفتوى والتشريع وفق ما تقرره الجمعية العمومية من ترتيب لأعمالها خلال هذه الفترة. 

وتكون الإجازة السنوية الاعتيادية للمستشارين ثلاثة أشهر.

مادة 60

تنشأ بالمحكمة مكتبة يُصدر بتنظيمها وطريقة إعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة. 

مادة 61

ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة.

يعد رئيس المحكمة الميزانية لعرضها على الجمعية العمومية لبحثها وإقرارها في موعد يسمح بتقديمها مع ميزانية الدولة لمجلس الأمة في الموعد الذي حدده الدستور.

الباب الخامس | الموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون

الفصل الأول | التفتيش الكتابي، وإدارة نقود المحكمة

مادة 62

يُلحق بالمحكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمسجلين والكتابيين والمترجمين. يكون تعيينهم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وعليهم القيام بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو اللائحة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم رئيس المحكمة أو أي عضو من أعضائها.

ويبدأ العمل الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر شتاءً، ومن الساعة السابعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر صيفًا. 

وعلى الموظفين الذين يتصل عملهم بالجلسات ألا يغادروا المحكمة أيام انعقاد الجلسات إلا بعد انتهائها. 

مادة 63

يُشترط فيمن يُعين مترجمًا أن يُحسن الإجابة في امتحان في الترجمة من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الإيطالية، ومن إحدى هذه اللغات إلى اللغة العربية.

مادة 64

توزيع الموظفين على الدوائر والشعب يكون بقرار من رئيس المحكمة.

مادة 65

يحلف السكرتير العام ومساعده ومسجلو دوائر المحكمة وشعبها أمام الجمعية العمومية يمينًا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويحلف المترجمون كذلك هذه اليمين أمام إحدى دوائر المحكمة عندما يُكلفون بالترجمة أمامها.

مادة 66

لا يجوز إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي عمل من أعمال المحكمة.

مادة 67

لرئيس المحكمة ولرؤساء الدوائر والشعب توقيع عقوبة الإنذار أو التأنيب أو اللوم، أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 68

يتولى المحاكمة التأديبية مجلس تأديب مؤلف من أحد أعضاء المحكمة رئيسًا، ومن أحد رؤساء النيابة، ومن سكرتير عام المحكمة عضوين.

مادة 69

يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة، ويتضمن بيانًا وافيًا بالتهمة وأدلتها. يُبلغ الموظف بهذا القرار ويُكلف بالحضور في الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

مادة 70

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الموظف أن يُجري ما يراه لازمًا من التحقيقات، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.

وللموظف في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صورًا منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.

مادة 71

قرار المجلس نهائي، ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بُني عليها. ويُبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

مادة 72

يحضر الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه، وله أن يوكل محاميًا للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصيًا، فإذا غاب ولم يوكل محاميًا، جاز صدور القرار في غيبته بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.

مادة 73

لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهرين إلا بقرار من مجلس التأديب. يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي وقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.

الفصل الثاني | التفتيش الكتابي

مادة 74

ينظم التفتيش الكتابي بقرار يصدر من رئيس المحكمة.

الفصل الثالث | المستخدمون الخارجون عن الهيئة

مادة 75

يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات ونقلهم وندبهم من اختصاص رئيس المحكمة، وله إعفاؤهم من شرط اللياقة الصحية عند الاقتضاء.

مادة 76

توزيع المستخدمين على الدوائر والشعب يكون بقرار من رئيس المحكمة.

الفصل الرابع | إدارة نقود المحكمة

مادة 77

أذونات الصرف تصدر من رئيس المحكمة والسكرتير العام بعد موافقة الرئيس.

مادة 78

تحصيل متحصلات الرسوم والغرامات والأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة السكرتير العام، ويراعى في ذلك ما تقضي به هذه اللائحة والقوانين والنظم المالية.

الباب السادس | في الرسوم والإجراءات المتعلقة بها

مادة 79

مع عدم الإخلال بقوانين ولوائح الدمغة أو أي قانون آخر يفرض رسمًا أكثر.

 يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الأولى، وثلاثة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الثانية، وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه. ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستمائة قرش.

مادة 80

إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة، أُخذ الرسم على كل منها طبقًا للمادة السابقة.

مادة 81

في دعاوى التماس إعادة النظر، يُفرض رسم ثابت قدره ستمائة قرش. وإذا فصل في موضوع الدعوى، يُستكمل الرسم المستحق وفقًا للأحكام المبينة في المادتين السابقتين.

مادة 82

يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك إعلان الأوراق والأحكام.

مادة 83

لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك، سُوي الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 84

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تُحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى.

مادة 85

يُرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل إحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة.

مادة 86

إذا انتهى النزاع صلحًا، لا يُستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، ويُرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.

مادة 87

تُقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب سكرتيرية المحكمة، وتقوم السكرتيرية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة 88

لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.

مادة 89

تُقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، ويُحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتيرية المحكمة والمعارض إذا حضر.

مادة 90

يُفرض على الصور والشهادات والملخصات التي تُطلب رسم قدره ثلاثون قرشًا عن كل ورقة.

ملاحظات عن التشريع:

تم إضافة كلمة “الفصل الأول” للباب الخامس، وهي غير موجودة في النسخة الأصل، وفقا للترتيب العددي للفصول.

الباب الخامس | الموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون

الفصل الأول | التفتيش الكتابي، وإدارة نقود المحكمة