Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2000 م بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

12 فبراير 2000

قرار رقم 46 لسنة 2000 م بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

بعد الاطلاع على

  • القوانين: –
  • 40 لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.
  • 35 لسنة 1977 افرنجي.
  • 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل.
  • قانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 59 لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح.
  • وعلى قرارنا رقم 15 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.

قرر

مادة 1

يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.

مادة 2

يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.

  • اللواء:
  • ابو بكر يونس جابر
  • أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  • صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
  • الموافق: 13/ 2/ 1430 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.