Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

1 يوليو 2002

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، و المبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه ما يلي:-

متابعة كافة ما ينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمي، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 2

تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24/شوال
  • الموافق: 7/01/1370 و.ر 2002 ف