أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء

23 سبتمبر 2021

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء

 مجلس الوزراء

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  •  وعلى اتفاق السياسي فتح الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  •  و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2004 مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 480 المؤرخ بتاريخ 9 9 2021 ميلادي.
  •  وعلى ما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 ميلادي.

 قمر

 ماده 1

 يخصص مبلغ  ماني مقدره 2،250،000،000 مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفه على علاوات الزوجة والأبناء عن الشهور 7، 8، 9، 10، 11، 12،  للعام الحالي 2021 ميلادي خصما من الباب الرابع من الميزانية العامة. 

ماده 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ سوريا وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  عبد الحميد محمد بيبه
  •  رئيس مجلس الوزراء