قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء

 مجلس الوزراء

 قمر

 ماده 1

 يخصص مبلغ  ماني مقدره 2،250،000،000 مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفه على علاوات الزوجة والأبناء عن الشهور 7، 8، 9، 10، 11، 12،  للعام الحالي 2021 ميلادي خصما من الباب الرابع من الميزانية العامة. 

ماده 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ سوريا وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly