Skip to main content

قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

23 يوليو 2007

قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 مسيحي، بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 ميلادية، بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى، وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابة رقم 2504 المؤرخ في: 1375/7/15 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت:

مادة 1

تعدل المادة 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين انتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره “800” ثمانمائة دينار سنوياً.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9/ رجب
  • الموافق: 23/ 07/ 1375 و.ر.2007 مسيحي