قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت:

مادة 1

تعدل المادة 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين انتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره “800” ثمانمائة دينار سنوياً.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly