Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة

30 نوفمبر 2004

قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية المتخصصة وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 30/ الحرث/1372 و.ر
  • الموافق: 30/11/2004 مسيحي