Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2000 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

12 أبريل 2000

القرار رقم 189 لسنة 2000 ينظم مشاركة الليبيين المتخصصين وحاملي الشهادات العليا والجامعية والمتوسطة في تقديم خدمات مجانية للمؤسسات العامة.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القرار رقم 5 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الخدمة الوطنية.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 – 27 / 3 /1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم الخدمة الوطنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 محرم
  • الموافق: 12 الطير 1430 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

الفصل الأول | الخدمة الوطنية

مادة 1

يقصد بالخدمة الوطنية – في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة – مساهمة الليبيين المتخصصين في مختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية والصحية والضمانية والمرافق الخدمية العامة الأخرى، خلال فترة من أوقاتهم.

مادة 2

يقصد بالمتخصصين المشار إليهم في المادة السابقة، من ينتمون إلى إحدى الفئات الآتية:

  • أ‌. حاملي الشهادات العليا.
  • ب‌. حاملي الشهادات الجامعية، وشهادات المعاهد والمراكز العليا وما في مستواها.
  • ج. حاملي شهادات المعاهد والمراكز المتوسطة وما في مستواها.

مادة 3

يكون أداء الخدمة الوطنية مجانا، في شكل ساعات عمل لا تقل عن 150 ساعة ولا تزيد على 250 ساعة في السنة، وذلك بمراعاة أحكام المادتين 6، 8 من هذه اللائحة.

ويجوز أن تؤدى الخدمة الوطنية يوميا بما لا يقل عن ثلاثة أسابيع متتالية، ولا يزيد على خمسة أسابيع متتالية.

مادة 4

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز للمتخصصين أن يؤدوا الخدمة الوطنية بجهات عملهم الأصلية دون مقابل، في حالة عدم وجود تخصصاتهم في جهات عمل أخرى قريبة من مقار عملهم الأصلية.

الفصل الثاني | الخدمة الوطنية في مجال التعليم

مادة 5

يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة من ينتمون إلى الفئات التالية:

  • أ‌. العاملين بالتعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  • ب‌. العاملين باللجان الشعبية والجهات التي تتبعها من هيئات ومؤسسات ومنشآت، وشركات عامة وأجهزة قائمة بذاتها والوحدات الإدارية الأخرى، ممن يحملون مؤهلات علمية لأدائها.
  • ج. العاملين بالتدريس لحساب أنفسهم.
  • د. المدرسين الشركاء في تشاركيات علمية.
  • هـ. العاملين بالتدريس في مؤسسات تعليمية تديرها شركات مساهمة.

مادة 6

يؤدي من ينتمون إلى الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة، الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة في شكل حصص دراسية، وبما لا يقل عن 150 ساعة ولا يزيد على 200 ساعة في السنة الدراسية.

الفصل الثالث | الخدمة الوطنية في مجال الصحة

مادة 7

يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة العناصر الطبية والطبية المساعدة من الفئات التالية: –

  • ‌أ. العاملين بالمرافق الصحية العامة.
  • ‌ب. العاملين باللجان الشعبية والجهات التي تتبعها من هيئات ومؤسسات ومنشآت وشركات عامة وأجهزة قائمة بذاتها، والوحدات الإدارية الأخرى.
  • ‌ج. العاملين لحساب أنفسهم.
  • ‌د. الشركاء في تشاركيات صحية.
  • ‌هـ. العاملين بمرافق صحية تديرها شركات مساهمة.

مادة 8

تؤدي العناصر الطبية – من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة – الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة في شكل ساعات عمل، كل في يوم محدد من الأسبوع، وبما لا يقل عن 200 ساعة ولا يزيد على 250 ساعة في السنة.

مادة 9

تؤدي العناصر الطبية المساعدة من الفئات المنصوص عليها في المادة 7 الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة، في شكل ساعات عمل في أيام محددة، وبما لا يقل عن 150 ساعة ولا يزيد على 250 ساعة في السنة.

الفصل الرابع | أحكام عامة

مادة 10

ينشأ بالجهاز الإداري لكل من اللجان الشعبية للشعبيات والجهات التي تتبعها، مكتب للخدمة الوطنية يختص بما يلي: 

  • ‌أ. حصر جميع المؤهلين وذوي التخصصات من الفئات الخاضعة للخدمة الوطنية، وإدراج أسمائهم في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بهم، ومؤهلاتهم وتخصصاتهم، وأماكن إقامتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  • ‌ب. تلقى إقرارات العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفرادا، أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا لحكم المادة 11 من هذه اللائحة.
  • ‌ج. اقتراح المواقع التعليمية والصحية التي تتناسب مع مؤهلات وتخصصات ومناطق إقامة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وكيفية التناوب على أدائها.
  • ‌د. متابعة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وإعداد تقارير دورية عنهم.
  • ‌هـ. متابعة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وإعداد تقارير دورية عنهم وحصر من يمتنعون أو يتخلفون عن أدائها، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

مادة 11

لا يجوز إصدار قرار بالتعيين أو التمكين من مباشرة العمل، أو الاستمرار فيه، أو منح أو تجديد الرخص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والمهنية وغيرها، بالنسبة للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وفقا لهذه اللائحة، إلا بعد إحضار ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية.

مادة 12

على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفرادا، أو ضمن تشاركيات، أو شركات مساهمة تقديم إقرارات إلى مكتب الخدمة بالشعبية، تبين مؤهلاتهم العلمية، والمستندات الدالة عليها، وذلك خلال أجل لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويعتبر كل من لم يقدم إقرارا بعد مضي تلك المدة في حكم الممتنع عن أداء الخدمة الوطنية.

مادة 13

يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، واستمرار سريان الترخيص الممنوح لمزاولة الأنشطة المختلفة وكذلك استمرار المساهمة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجمعيات الزراعية، ومنح القروض، ومنح أو تجديد رخص القيادة، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها.

ملاحظات عن التشريع:

تم تعديل الفقرة التالية للفقرة ” د ” في الماد 10 من ” د ” إلى ” هـ “.