قرار رقم 189 لسنة 2000 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

التاريخ: 21 أبريل 2025

القرار رقم 189 لسنة 2000 ينظم مشاركة الليبيين المتخصصين وحاملي الشهادات العليا والجامعية والمتوسطة في تقديم خدمات مجانية للمؤسسات العامة.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم الخدمة الوطنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

المحتويات

الفصل الأول | الخدمة الوطنية

مادة 1

يقصد بالخدمة الوطنية – في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة – مساهمة الليبيين المتخصصين في مختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية والصحية والضمانية والمرافق الخدمية العامة الأخرى، خلال فترة من أوقاتهم.

مادة 2

يقصد بالمتخصصين المشار إليهم في المادة السابقة، من ينتمون إلى إحدى الفئات الآتية:

مادة 3

يكون أداء الخدمة الوطنية مجانا، في شكل ساعات عمل لا تقل عن 150 ساعة ولا تزيد على 250 ساعة في السنة، وذلك بمراعاة أحكام المادتين 6، 8 من هذه اللائحة.

ويجوز أن تؤدى الخدمة الوطنية يوميا بما لا يقل عن ثلاثة أسابيع متتالية، ولا يزيد على خمسة أسابيع متتالية.

مادة 4

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز للمتخصصين أن يؤدوا الخدمة الوطنية بجهات عملهم الأصلية دون مقابل، في حالة عدم وجود تخصصاتهم في جهات عمل أخرى قريبة من مقار عملهم الأصلية.

الفصل الثاني | الخدمة الوطنية في مجال التعليم

مادة 5

يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة من ينتمون إلى الفئات التالية:

مادة 6

يؤدي من ينتمون إلى الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة، الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة في شكل حصص دراسية، وبما لا يقل عن 150 ساعة ولا يزيد على 200 ساعة في السنة الدراسية.

الفصل الثالث | الخدمة الوطنية في مجال الصحة

مادة 7

يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة العناصر الطبية والطبية المساعدة من الفئات التالية: –

مادة 8

تؤدي العناصر الطبية – من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة – الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة في شكل ساعات عمل، كل في يوم محدد من الأسبوع، وبما لا يقل عن 200 ساعة ولا يزيد على 250 ساعة في السنة.

مادة 9

تؤدي العناصر الطبية المساعدة من الفئات المنصوص عليها في المادة 7 الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة، في شكل ساعات عمل في أيام محددة، وبما لا يقل عن 150 ساعة ولا يزيد على 250 ساعة في السنة.

الفصل الرابع | أحكام عامة

مادة 10

ينشأ بالجهاز الإداري لكل من اللجان الشعبية للشعبيات والجهات التي تتبعها، مكتب للخدمة الوطنية يختص بما يلي: 

مادة 11

لا يجوز إصدار قرار بالتعيين أو التمكين من مباشرة العمل، أو الاستمرار فيه، أو منح أو تجديد الرخص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والمهنية وغيرها، بالنسبة للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وفقا لهذه اللائحة، إلا بعد إحضار ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية.

مادة 12

على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفرادا، أو ضمن تشاركيات، أو شركات مساهمة تقديم إقرارات إلى مكتب الخدمة بالشعبية، تبين مؤهلاتهم العلمية، والمستندات الدالة عليها، وذلك خلال أجل لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويعتبر كل من لم يقدم إقرارا بعد مضي تلك المدة في حكم الممتنع عن أداء الخدمة الوطنية.

مادة 13

يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، واستمرار سريان الترخيص الممنوح لمزاولة الأنشطة المختلفة وكذلك استمرار المساهمة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجمعيات الزراعية، ومنح القروض، ومنح أو تجديد رخص القيادة، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها.

ls.org.ly