قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
25 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 425
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في تاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- ولا مخرجات ملتقى الحوار الليبي منطقة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته هما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومن ومزاياهم.
- وعلى ما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 الموظف في 25/5 2021 ميلادي.
- معلم ذكرت وزاره التربيه والتعليم بخصوص.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 420 المؤرخ في 23 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم، وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.
ماده 2
تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.
ماده 3
تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.
ماده 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد دبيبه
رئيس مجلس الوزراء