Skip to main content

قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم

25 سبتمبر 2021

قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  •  و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في تاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  •  ولا مخرجات ملتقى الحوار الليبي منطقة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  •  وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته هما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومن ومزاياهم.
  •  وعلى ما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 الموظف في 25/5 2021 ميلادي.
  •  معلم ذكرت وزاره التربيه والتعليم بخصوص.
  •  وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 420 المؤرخ في 23 9 2021 ميلادي.

  قرر

 ماده 1

 يخصص مبلغ مالي وقدره  2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم،  وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.

 ماده 2

 تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.

  ماده 3

 تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.

  ماده 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة  تنفيذه.

 عبد الحميد محمد دبيبه
 رئيس مجلس الوزراء