Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

29 يناير 2007

قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 و.ر مسيحي بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1577 لسنة 1981 مسيحي، بإنشاء الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية المعدل بقرارها رقم 581 لسنة 1982 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابة رقم 186 بتاريخ 23/01/1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحسب اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10 محرم
  • الموافق: 29/01/2007 مسيحي