Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2002 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية

17 ديسمبر 2001

قرار رقم 133 لسنة 2002 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون 1 لسنة 1369 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والتي صاغها مؤتمر الشعب انعقاده العادي لعام 1423 ميلادية، بشأن إعادة تقسيم عائد العام في دور الإنتاج في الشركات الإنتاجية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1425 ميلادية، بشأن قواعد تقسيم عائد الإنتاج في الشركات الإنتاجية. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 5773 المؤرخ 18/ 9/ 1369 و. ر.، وكتابها رقم 7305 المؤرخ و.ر. 3/ 12/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 24 – 25/ 9/ 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تسري أحكام هذا القرار على الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع، ويستثنى من ذلك الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية، التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع المختص أو من يقوم مقامه.

مادة 2 

يقصد بالعبارات التالية – في مقام تطبيق أحكام هذا القرار – المعاني المقابلة لها:

  1. قيمة الإنتاج: ويقصد بها إيرادات مبيعات الإنتاج والإيرادات الأخرى -إن وجدت- مضافاً إليها، التغير في المخزون مقومة طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
  2. تكلفة عناصر الإنتاج: وتشمل ما يلي:
  • أ. تكلفة الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج. 
  • ب. أقساط استهلاك الأصول الثابتة.
  • ج. تكلفة العمل بالنسبة للعمالة الوطنية، وتحسب طبقاً للتشريعات النافذة المنظمة للمعاشات والملاك الوظيفي لكل وحدة إنتاجية بالإضافة إلى مقابل العمل الإضافي في حالة تشغيل الوحدة لكل أو بعض منتجيها ساعات عمل إضافية، بشرط ألا يزيد هذا المقابل على 25 % من إجمالي المعاشات.
  1. المصروفات العامة: وتشمل ما يلي: 
  • أ. المصروفات الإدارية والبيعية العمومية الخاصة بالفترة، بما في ذلك المساعدة الفنية، وأجور العمالة غير الوطنية.
  • ب. المصروفات الصناعية، وتشمل كل ما يصرف على التشغيل، مثل مصروفات الغيار، والزيوت والشحوم والكهرباء (عدا تكلفة الخامات والعمل والاستهلاكات). 
  • ج. نصيب الوحدة من مصروفات الإدارة العامة (عدا تكلفة العمل بالنسبة للشركات والمنشآت التي تتبعها أكثر من وحدة إنتاجية). 
  • د. أية مصروفات أخرى لا تخص تكلفة عناصر الإنتاج.
  1. التغير في المخزون: ويقصد به الفرق بين مخزون آخر المدة، ومخزون أول المدة.
  2. الإنتاج القابل للتوزيع: ويتحدد بقيمة الإنتاج، مضافا إليه إيرادات أخرى إن وجدت، مطروحا منها المصروفات العامة، واحتياطي التوسع والتطوير، وارتفاع الأسعار، والاحتياطي القانوني.
  3. حصة المجتمع: وهي الحصة التي تؤول للخزانة العامة.

مادة 3 

يقوم الأساس المحاسبي لتوزيع عائد الإنتاج بين عناصره على نظام المشاركة في الإنتاج، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 4 

تحدد حصة المجتمع – في مقام تطبيق أحكام هذا القرار – بالنسبة للشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع بنسبة حصة المجتمع في حقوق الملكية.

مادة 5 

تكون المشاركة في عائد الإنتاج القابل للتوزيع بين المنتجين والمجتمع وفقاً للآتي:

  • أ. تحدد حصة المنتجين بنسبة تكلفة العمل إلى تكلفة عناصر الإنتاج الأخرى
  • ب. تحدد حصة المجتمع في الإنتاج القابل للتوزيع بعد خصم أقساط الاستهلاك وقيمة الخامات وحصة المنتجين.

مادة 6 

يحجز من قيمة عائد الإنتاج بعد استبعاد تكلفة عناصر الإنتاج والمصروفات العامة، والتغير في المخزون الاحتياطيات التالية:

  • أ. احتياطي التوسع والتطوير وارتفاع الأسعار بنسبة 10 %.
  • ب. الاحتياطي القانوني.

مادة 7 

توزع حصة المنتجين من قيمة الإنتاج القابل للتوزيع طبقاً للمادة 5 من هذا القرار بنسبة مساهمة كل منهم في العملية الإنتاجية.

وتحدد اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع المختص، أو ما في حكمها، الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية.

مادة 8 

يستخدم احتياطي التوسع والتطوير وارتفاع الأسعار في إضافة أية أصول جديدة وتطوير الأصول القائمة.

مادة 9 

يكون بالوحدة الإنتاجية احتياطي للطوارئ، يستخدم لتعويض المنتجين إذا تعرضت الوحدة الإنتاجية لأي ظرف طارئ من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض حصة المنتجين عن 75 من تكلفة العمل في المرة الواحدة، ويجوز بقرار من المؤتمر الإنتاجي أو مافي حكمه حجز نسبة من حصة المنتجين لتموين هذا الاحتياطي.

مادة 10 

تلتزم الوحدات التي تطبق الأساس المحاسبي المبين بهذا القرار، بأن تستخدم قيمة أقساط الاستهلاك في تطوير الأصول الثابتة عن استهلاكها وتوقفها عن الإنتاج، ولا يجوز استخدام هذه الأموال لأية أغراض أخرى إلا بقرار من الجمعية العمومية.

مادة 11 

تحدد أسعار المنتجات وحدات الإنتاج في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القرار على أساس التكلفة، بما في ذلك تكلفة العمل، يضاف إليها هامش مناسب تحدده الجهة المختصة، ويحدد نصيب الوحدات المنتجة في المصروفات الثابتة على أساس تشغيل 50% من الطاقة الإنتاجية القصوى، ويعاد النظر سنوياً في أسعار منتجات الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القرار، ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة أو من يقوم مقامه، معالجة أوضاع الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية التي لا تسري هذه الأسعار على منتجاتها.

مادة 12 

إذا تعذر توزيع عائد الإنتاج، يجوز صرف سلف شهرية للمنتجين، وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز هذه السلف 75% من الأنصبة الشهرية التي حصلوا عليها خلال آخر فترة تم فيها التوزيع، ولتحديد قيمة السلف الشهرية عند تطبيق أحكام هذا القرار للمرة الأولى تتخذ تكلفة العمل كأساس لتحديد الأنصبة الشهرية إلى أن يتم التوزيع.

مادة 13 

يجوز تحديد نسبة حصة كل من المنتجين والمجتمع في كل وحدة إنتاجية على حدة، وتوزع مصروفات الإدارة العامة وحصة المنتجين في هذه الحالة بالنسبة للشركات والمنشآت التي تتبعها أكثر من وحدة إنتاجية على هذه الوحدات بنسبة قيمة إنتاج كل وحدة إلى مجموع قيمة الإنتاج. 

مادة 14 

يجب ألا يتجاوز ما يحصل عليه المنتجون خلال الفترة، ضعف تكلفة العمل التي احتسبت على أساسها مساهمتهم في العملية الإنتاجية، ويرحل ما يزيد من حصة المنتجين في التوزيع، بعد سداد المبلغ المقرر لهم بمقتضى هذه المادة، إلى الاحتياطي المخصص للطوارئ المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار.

مادة 15

تسري أحكام الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء، على أنصبة المنتجين في الوحدات التي تطبق هذا النظام، وفقاً للتشريعات وتتولى الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار، خصم الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، وتعتبر حصة المنتجين المحتسبة وفقاً لأحكام هذا النافذة، القرار من المصروفات التي تختصم من الوعاء الخاضع للضريبة. 

مادة 16 

تحصل حصة المجتمع عيناً، وذلك بذات الأسعار المعتمدة في المادة 11 من هذا القرار، أو قيمة وفق ما تقرره الجهة التي تؤول إليها حصة المجتمع ولهذه الجهة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الحصة المستحقة للمجتمع، واسترداد ما أنفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق،، أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.

مادة 17 

تشكل لجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ولا يخل تطبيق هذا القرار، بالأحكام المنظمة للشركات المساهمة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 18 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1425 ميلادية، بشأن قواعد تقسيم عائد الإنتاج الشركات الإنتاجية بين كل من المجتمع والمنتجين والمصنع، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 شوال
  • الموافق 17 الكانون 1369 و.ر

الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و. ر. بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية

من الطبيعي أن لكل منتج داخل الوحدة الإنتاجية دوراً يقوم به ويساهم من خلاله في العملية الإنتاجية، وذلك حسب ما يبذله من جهد وما ينجزه أعمال وفق إمكانياته، يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في نتيجة تلك من العملية الإنتاجية.

ونظراً لأن درجة التأثير في العملية الإنتاجية تختلف من منتج لآخر، فإن عدالة التوزيع تقتضي أن يتم تقسيم حصة المنتجين فيما بينهم، وذلك من خلال اعتماد آلية للتوزيع ترتكز أساساً على مدى المساهمة الفعلية لكل منهم في العملية الإنتاجية.

أولاً: حصة المنتجين وفقاً لأحكام القرار 133 لسنة 1369 و. ر:

حصة المنتجين = الإنتاج القابل للتوزيع X (تكلفة العمل/ تكلفة العمل + تكلفة المواد الخام + أقساط الإهلاك للأصول الثابتة).

ثانياً: هيكلية التوزيع:

  1. أسس النقاط الثابتة:

وتستند على المعطيات التالية: 

  • المؤهل العلمي.
  • سنوات الخبرة (العلاوة السنوية). 
  • الاستقرار المهني.

مجموع النقاط الثابتة وتحدد وفقا للجدول (أ).

  1. أسس النقاط المتغيرة:

وتستند على المعطيات التالية: 

  • المسؤولية والإشراف.
  • طبيعة وظروف العمل.
  • الخطورة.
  • نظام العمل.
  • حوافز الأداء.

مجموع النقاط المتغيرة وتحدد كنقاط لكل عنصر وفقا للجدول (ب).

النقاط المستحقة للمنتج

(يضاف)

نقاط العمل الإضافي

(يطرح)

نقاط الخصميات

(صافي النقاط الإجمالية المستحقة للمنتج)

ثالثا: ضوابط أسس النقاط الثابتة:

تتكون أسس النقاط الثابتة من ثلاثة عناصر أساسية، وثبات هذه العناصر نسبي، وهي عبارة عن نقاط محددة لكل حالة على حدة تتغير من فترة إلى أخرى، وفقاً للجدول التالي:

جدول (أ) لتحديد نقاط الأسس الثابتة

الدرجة (1)عدد النقاط للدرجة (2)عدد نقاط العلاوة السنوية (3)عدد نقاط الاستقرار المهني (4)إجمالي عدد النقاط الثابتة
الرابعة عشرة44010يمنح المنتج (5) نقاط عن كل سنة استقرار
الثالثة عشرة39010
الثانية عشرة3408
الحادية عشرة3108
العاشرة2708
التاسعة2308
الثامنة1956
السابعة1706
السادسة1455
الخامسة1305
الرابعة1204
الثالثة1054
الثانية953
الأولى853

1، 2: محددة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات.

 3: العلاوة السنوية (سنوات الخبرة) تعطى من واقع الأقدمية الوظيفية مأخوذاً في الاعتبار تقارير الأداء السنوية والبرامج التدريبية ومدى الالتزام فيها والاستفادة منها.

 4: الاستقرار المهني: يمنح المنتج هذه الميزة عن كل سنة استقرار في وظيفته (مهنته) على أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

  • يفقد المنتج هذه الميزة في حال تغيير المنتج لمهنته أو موقع عمله بشكل اختياري.
  • يستمر منح نقاط الاستقرار في حال الانتقال الناتج عن التدرج الوظيفي أو الإجباري لمتطلبات العمل.

رابعاً: ضوابط أسس النقاط المتغيرة: 

تتكون أسس النقاط المتغيرة من خمسة عناصر أساسية، تحدد وفقاً لموقع المنتج في الهيكل التنظيمي وطبيعة العمل وظروفه وخطورته ومستوى نشاط المنتج خلال أدائه لعمله.

جدول (ب) لتحديد النقاط المتغيرة

5 – 100 نقطة0 – 45 نقطة0 – 65 نقطة15 نقطة0 – 35 نقطةمجموع من 
س1س2س3س4س5س1 – س5

كما في الجدول ب فإن النقاط المتغيرة تتحدد كنقاط، ولكل عنصر مدى معين من النقاط، فمثلاً العنصر الأول (المسؤولية والإشراف) فإن المدى وفقاً لما يقع بين 5 إلى 100 نقطة، وتحتسب النقاط المتغيرة لكل منتج سيأتي بيانه في البند خامساً.

وعند استيفاء كامل البيانات لكل المنتجين يتم تجميع النقاط الإجمالية التي تحصل عليها كل المنتجين ويقسم عليها إجمالي قيمة المنتجين وذلك لاستخراج قيمة النقطة الواحدة، بحيث تكون هي الأساس الذي ستحسب عليه القيمة النقدية المستحقة لكل منتج، مع الأخذ في الاعتبار احتساب مقابل العمل الإضافي والخصميات.

ويوضح الجدول (ج) حساب قيمة النقطة من إجمالي النقاط المستحقة لكل منتج.

جدول (ج) احتساب قيمة النقطة

النقاط الثابتةالنقاط المتغيرةنقاط العمل الإضافينقاط الخصمياتإجمالي النقاط المستحقة
أبجج(أ + ب + ج) – د
قيمة النقطة =إجمالي حصة المنتجين/ إجمالي عدد النقاطالمستحقة للمنتجين

خامساً: شرح احتساب عناصر النقاط المتغيرة: 

  • أ. العنصر الأول: المسؤولية والإشراف 5 – 100 نقطة 

ويقصد بهذا العنصر المسؤولية عن نتائج القرارات الإدارية المسؤولية عن أعمال الغير من مرؤوسين متضمنة المجهود الذهني المصاحب لعمليات التخطيط واتخاذ القرار.

وتتحد النقاط المستحقة لهذا العنصر بحسب موقع الوظيفة التي يشغلها المنتج في الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشأة، وللتطبيق يتم تقسيم الوظائف بالهيكل التنظيمي إلى مجموعة مستويات متتالية بحيث يعطى شاغل الوظيفة الأعلى (أمين اللجنة الشعبية أو من في حكمه) الحد الأقصى لهذا العنصر، ويعطى المستوى الذي يليه عدد نقاط أقل، وهكذا تدرجاً بشكل تنازلي إلى أن يصل إلى أقل مستوى وفقاً للهيكل التنظيمي، على ألا يقل المستوى الأدنى عن 5 نقاط مع التأكيد على أن الوظائف غير الإشرافية والتي تتميز، بكونها غير مسؤولة عن أعمال الآخرين لا تدخل ضمن هذا البند وذلك كما يلي:

المستوى الأعلى في الوظائف الإشرافيةويعطى عدد 100 نقطة
المستوى الأدنى الذي يليه
المستوى الأدنى الذي يليه
المستوى الأدنى في الوظائف الإشرافيةويعطى عدد 5 نقاط

وهكذا تدرجا بشكل تنازلي.

وللشركة الحق في أن تقوم بتنسيق قيمة التخفيض بحيث تغطي عدد المستويات التي يحويها هيكلها التنظيمي.

  • ب. العنصر الثاني: طبيعة وظروف العمل: 0 – 45 نقطة

ويشمل هذا العنصر طبيعة العمل من حيث ما يتطلبه من مجهود بدني إضافة إلى الظروف البيئية التي يتم فيها تأدية العمل، بحيث تحدد نقاط الوظيفة التي يشغلها المنتج عن طريق تحديد طبيعة العمل وتوصيف البيئة التي يتوجب على المنتج أداء عمله فيها وذلك من خلال دراسة كافة الوظائف الواردة بالملاك الوظيفي للمنشأة وتوزيعها وفقاً للآتي:

شاقة جداًوتعطى عدد 45 نقطة
شاقة وتعطى عدد 30 نقطة
شبه شاقةوتعطى عدد 15 نقطة
العمل الميدانيوتعطى عدد 5 نقاط
بسيطة وروتينيةوتعطى عدد 0 نقطة
  • ج. العنصر الثالث: الخطورة: 0 – 60 نقطة

ويشمل هذا العنصر المخاطر الجسمية المصاحبة لأداء العمل إذا كانت طبيعة المهنة أو العمل، تعرض من يزاولها لأخطار خاصة على صحته أو سلامته أو حياته، تختلف عن المخاطر العادية في الحياة بالرغم من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة المقررة للمهنة أو العمل وفقاً للتشريعات النافذة ويتم تحديد نقاط كل وظيفة في الملاك المعتمد بالاستعانة بالتشريعات النافذة وذلك وفق التصنيف التالي:

شديدة الخطورةوتعطى عدد 60 نقطة
خطـرةوتعطى عدد 40 نقطة
شبه خطرةوتعطى عدد 15 نقطة
عاديةوتعطى عدد 0 نقطة
  • د. العنصر الرابع: الورديات:  15 نقطة

ويشمل هذا العنصر من يعملون بنظام زمني متغير على مدار اليوم الكامل 24 ساعة والمتمثل في (الورديات والعمل التناوبي)، بحيث يحصل المنتجون العاملون بهذا النظام على عدد 15 نقطة.

الورديات والعمل التناوبيوتعطي عدد 15 نقطة
  • هـ. العنصر الخامس: حوافز الأداء: 0 – 35 نقطة 

ويشمل هذا العنصر التقييم الموضوعي للمتميزين في أداء العمل، والذين يحققون وفراً في التكاليف أو زيادة في الإنتاج أو تحسين جودته، أو يمنعون وقوع حوادث عمل أو توقفات صناعية أو ابتكار وسائل أو طرق جديدة أو غيرها من الأعمال المتميزة.

وتحدد نقاط هذا العنصر، كلما تحقق الأداء المتميز، وللمنتج المتميز دون غيره من المنتجين بناء على تقرير مفصل من رئيسه المباشر يبين على وجه التحديد العمل المتميز الذي قام به، ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي يحدد بالتنسيق مع الرئيس المباشر عدد النقاط للمنتج المعني.

سادساً: العمل الإضافي: 

يتم احتساب العمل الإضافي لكل منتج بمراعاة أحكام المادة 2/ ج من القرار رقم 133 لسنة 1369 و.ر، المشار إليه، وذلك بتحويل ساعات العمل الإضافي إلى نقاط، ومن ثم تضرب في معامل العمل الإضافي وتضاف إلى إجمالي النقاط المستحقة للمنتج وذلك كالتالي:

عدد نقاط العمل الإضافي الشهرية (ع) = (عدد النقاط المستحقة للمنتج (ع) شهريا قبل الإضافي والخصميات 180 x عدد ساعات العمل الإضافي للمنتج (ع))  x معامل الإضافي.

كما يمكن للشركة أن تحسب نقاط العمل الاضافية للمنتج سنوياً بقسمة عدد النقاط المستحقة للمنتج سنوياً على 2160.

سابعاً: الخصميات: 

  • أ. الغياب:

يتم احتساب الغياب لكل منتج بتحويل ساعات الغياب إلى نقاط ومن ثم تضرب في قيمة النقطة وتخصم من حصة المنتج الإجمالية وذلك كالتالي:

عدد نقاط الغياب (ع) = عدد النقاط المستحقة للمنتج (ع) قبل الخصميات والإضافي/ 180 x  عدد ساعات الغياب للمنتج (ع).

  • ب. العقوبات:

على الشركة أن تقوم بتحويل العقوبات إلى نقاط تخصم من المستحقة للمنتج وفقاً للتشريعات النافذة واللوائح المعمول بها لكل شركة.

ثامناً: صافي النقاط المستحقة للمنتج: 

ويقصد بها صافي ما يستحقه كل منتج بعد احتساب العمل الإضافي واستقطاع الخصميات.

صافي النقاط المستحقة للمنتج (ع) = إجمالي المستحق للمنتج + العمل الإضافي – الخصميات,