أدوات الوصول
قرار رقم 70 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
تقيد الأخت/ سهام الكوني عبد المؤمن الوحيشي محرر عقود مساعدا بمكتب الأخ/ بريش الجيلاني بريش محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ يوسف عاشور عبرة محرر العقود المساعد بمكتب محرر العقود الأخ إبراهيم عبد الرحمن الصغير من جدول محرري العقود المساعدين بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.