Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

27 مايو 1963

قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والارشاد

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بشأن نظام الموظفين غير المصنفين.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1961/9/20م.بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.

قرر

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بهذ الوزارة على الوجه التالي:-

  1. رمضان المصرى، وكيل الوزارة – رئيسا
  2. صالح الشنطة، مدير مصلحة الإذاعة – عضوا
  3. عبدالعزيز الرحيبي، مساعد مدير الاذاعة – عضوا
  4. احمد أمين الغربي، السكرتير الادارى – عضوا
  5.  السيد، أمين مازن م.السكرتير الادارى – سكرتيرا

على السيد، وكيل وزارة الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد اللطيف الشويرف 
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • صدر بطرابلس في 1963/5/27