قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد
وزير الأنباء والارشاد
قرر
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بهذ الوزارة على الوجه التالي:-
على السيد، وكيل وزارة الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.