قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:-
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.