قرار بتحديد انواع و درجات زيت فول الصويا
16 مايو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار بتحديد انواع و درجات زيت فول الصويا
وزير الزراعة
- بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 3 من المرسوم بقانون الصادر في 1961/10/15م.في شأن تداول الزيوت النباتية.
- وعلى المادة 8 من القرار الصادر في 22 ديسمبر 1962م في شأن الزيوت النباتية والقرار الصادر في 3 مارس 1962م، بتعديل القرار الصادر في 22 ديسمبر 1962 م.
- وعلى توصية لجنة الزيوت النباتية.
قرر
مادة 1
يقسم زيت فول الصويا الى الانواع التالية:
- زيت فول صويا خام: ويطلق على الزيت المستخرج باى طريقة من بذور فول الصويا والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه اى عملية بعد استخلاصه او أجريت عليه عملية الترشيح أو عملية الطرد المركزى فقط
يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية مقياس معهد الزيت الكيميائي الأمريكي والمحددة فيما يلى:
- أ- أن يكون الثقل النوعي ( عند درجة 25 م 5 ) بين 0٫9210,917 جم/سم3
- ب- ان يكون معامل اليود ( حسب طريقة ويجز ) بين 120-141
- ج- أن يكون معامل التصبين بين 189-195
- د- أن يكون (معامل الانكسار) عند 25 م 5 ( بين 1,470-1,476)
- زيت فول صويا مكرر جيد: ويطلق على زيت فول الصويا الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية أو المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيماوية أو طبيعية خلاف عمليتي الترشيح الطرد المركزي للزيت الخام يجب أن يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية بالاضافة الى المواصفات المذكورة بالنسبة للزيت الخام مايلي:
- أ- أن يكون خاليا من الأصباغ ولا يكون رغوة عند الرج.
- ب- أن لا تزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية عن 0٫15٪
- ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماما
- د- أن يكون عديم الطعم والرائحة
- زيت فول صويا مكرر تكريرا جزئيا ) ناقصا ) ( شبه مكرر (: ويطلق على زيت فول الصويا الذى كرر تكريرا جزئيا، بحيث لا يحمل مواصفات الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في البند (2).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 22 ذي الحجة 1382ه
- الموافق 16 مايو 1963 م
- حامد ابوسریویل
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية