قرار بتحديد انواع و درجات زيت فول الصويا

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار بتحديد انواع و درجات زيت فول الصويا

وزير الزراعة 

قرر

مادة 1

يقسم زيت فول الصويا الى الانواع التالية:

  1. زيت فول صويا خام: ويطلق على الزيت المستخرج باى طريقة من بذور فول الصويا والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه اى عملية بعد استخلاصه او أجريت عليه عملية الترشيح أو عملية الطرد المركزى فقط

يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية مقياس معهد الزيت الكيميائي الأمريكي والمحددة فيما يلى: 

  1. زيت فول صويا مكرر جيد: ويطلق على زيت فول الصويا الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية أو المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيماوية أو طبيعية خلاف عمليتي الترشيح الطرد المركزي للزيت الخام يجب أن يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية بالاضافة الى المواصفات المذكورة بالنسبة للزيت الخام مايلي:
  1. زيت فول صويا مكرر تكريرا جزئيا ) ناقصا ) ( شبه مكرر (: ويطلق على زيت فول الصويا الذى كرر تكريرا جزئيا، بحيث لا يحمل مواصفات الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في البند (2).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly