Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

16 مايو 1963

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة.

قرر 

مادة 1

ينقل من وزارتى المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة الموظفون الآتية أسماؤهم ويبقون تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية:

  • السيد، يوسف قرجي، الحارس العام السابق على بعض الأملاك
  • السيد، مختار العالم، الوكيل السابق للحارس العام على بعض الأملاك
  • السيد، ابراهيم المنتصر، المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس
  • السيد، محمد عبد السلام الفيتوري، نائب المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 16 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء