قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل من وزارتى المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة الموظفون الآتية أسماؤهم ويبقون تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.