قرار بتعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين كل من:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.