قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى كافة الشئون المتعلقة بحق الحكومة في شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.