Skip to main content

قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

29 أبريل 1963

قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963.
  • وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955 بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 إبريل سنة 1963 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام إلى الوزارات.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

تتولى مصلحة الأملاك بوزارة المالية ادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت خاضعة لإدارة الحراسة على بعض الأملاك المقررة بالمرسوم الملكي المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 29 أبريل 1963 م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء