مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 44 لسنة 8 قضائية جنايات طرابلس وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم:
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره.