Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

9 مايو 1963

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 44 لسنة 8 قضائية جنايات طرابلس وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم: 

  1. عامر الطاهر الدعيس
  2. صالح الصيد الشريف
  3. تاج الدین موسى غانم

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 14 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 9 مايو 1963م.
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل